حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : مِثْلَهُ .
إِذَا أَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا تَرَكَ مَا أَبَانَ وَذَكَّى مَا بَقِيَ ، وَإِنْ جَزَلَهُ بِاثْنَيْنِ أَكَلَهُ " .
إِذَا ضَرَبَ الصَّيْدَ فَسَقَطَ عَنْهُ عُضْوٌ فَلَا يَأْكُلْهُ " . يَعْنِي : الْعُضْوَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: منه .
إِنْ رَمَيْتَ طَائِرًا بِحَجَرٍ ، فَقَطَعْتَ مِنْهُ عُضْوًا ، وَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا ، فَإِنَّ الْعُضْوَ مِنْهُ مَيْتَةٌ ، وَذَكِّ مَا بَقِيَ مِنْهُ وَكُلْهُ ، وَإِنْ طَعَنْتَ بِرُمْحِكَ صَيْدًا فَقَتَلْتَهُ ، أَوْ ضَرَبْتَهُ بِسَيْفِكَ فَجَزَلْتَهُ فَكَانَتْ إِيَّاهَا فَكُلْهُ " .