لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ " .
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إِلَّا لِصَبِيٍّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الصبي .
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ شُرَيْحًا ، وَمَسْرُوقًا " كَانَا لَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ " .