حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامًا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ

٦ أحاديث٥ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع١٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المستدرك على الصحيحين (١/٤٣٩) برقم ١٦٠٩

لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ [ وعَنْ أَبِي سُهَيْلٍ قَالَ : كَانَ عَلَى امْرَأَتِي اعْتِكَافُ ثَلَاثَةِ ] [وفي رواية : اجْتَمَعْتُ أَنَا وَابْنُ شِهَابٍ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكَانَ عَلَى امْرَأَتِي اعْتِكَافُ ثَلَاثٍ(١)] [أَيَّامٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَسَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعِنْدَهُ ابْنُ شِهَابٍ ، قَالَ : قُلْتُ : عَلَيْهَا صِيَامٌ ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلَّا بِصِيَامٍ(٢)] [وفي رواية : إِلَّا بِصَوْمٍ(٣)] [، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَعَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟(٤)] [وفي رواية : أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟(٥)] [قَالَ : لَا ، قَالَ : فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ ؟(٦)] [وفي رواية : أَفَأَمْرُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؟(٧)] [قَالَ : لَا ، قَالَ : فَعَنْ عُمَرَ ؟(٨)] [وفي رواية : أَفَأَمْرُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؟(٩)] [قَالَ : لَا ، قَالَ : فَعَنْ عُثْمَانَ ؟(١٠)] [وفي رواية : قَالَ : أَفَأَمْرُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؟(١١)] [قَالَ : لَا ، قَالَ عُمَرُ : مَا أَرَى عَلَيْهَا صِيَامًا ، فَخَرَجْتُ(١٢)] [وفي رواية : قَالَ أَبُو سُهَيْلٍ : فَانْصَرَفْتُ(١٣)] [فَوَجَدْتُ طَاوُسًا وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَسَأَلْتُهُمَا ، فَقَالَ طَاوُسٌ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا يَرَى عَلَيْهَا صِيَامًا إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهَا ، قَالَ : وَقَالَ عَطَاءٌ : ذَلِكَ رَأْيِي(١٤)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)شرح مشكل الآثار٤٨٠٨·
  2. (٢)مسند الدارمي١٦٤·
  3. (٣)شرح مشكل الآثار٤٨٠٨·
  4. (٤)مسند الدارمي١٦٤·
  5. (٥)شرح مشكل الآثار٤٨٠٨·
  6. (٦)مسند الدارمي١٦٤·
  7. (٧)شرح مشكل الآثار٤٨٠٨·
  8. (٨)مسند الدارمي١٦٤·
  9. (٩)شرح مشكل الآثار٤٨٠٨·
  10. (١٠)مسند الدارمي١٦٤·
  11. (١١)شرح مشكل الآثار٤٨٠٨·
  12. (١٢)مسند الدارمي١٦٤·
  13. (١٣)شرح مشكل الآثار٤٨٠٨·
  14. (١٤)مسند الدارمي١٦٤·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٦ / ٦
  • مسند الدارمي · #164

    قَالَ : وَقَالَ عَطَاءٌ : ذَلِكَ رَأْيِي .

  • سنن البيهقي الكبرى · #8679

    لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ . تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ هَذَا . وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : اجْتَمَعْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَكَانَ عَلَى امْرَأَتِي اعْتِكَافُ ثَلَاثٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلَّا بِصَوْمٍ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَمِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَمِنْ أَبِي بَكْرٍ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَمِنْ عُمَرَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَمِنْ عُثْمَانَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ أَبُو سُهَيْلٍ : فَانْصَرَفْتُ ، فَوَجَدْتُ طَاوُسًا وَعَطَاءً فَسَأَلْتُهُمَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ طَاوُسٌ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامًا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : ذَلِكَ رَأْيٌ . هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ، مَوْقُوفٌ ، وَرَفْعُهُ وَهْمٌ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #8680

    كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى عَلَى الْمُعْتَكِفِ صَوْمًا . وَقَالَ عَطَاءٌ : ذَاكَ رَأْيٌ . : أَنَّ، ، ، ،

  • سنن الدارقطني · #2356

    لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ رَفَعَهُ هَذَا الشَّيْخُ ، وَغَيْرُهُ لَا يَرْفَعُهُ .

  • المستدرك على الصحيحين · #1609

    لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَلِفُقَهَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي ضِدِّ هَذَا حَدِيثَانِ أَذْكُرُهُمَا ، وَإِنْ كَانَا لَا يُقَاوِمَانِ هَذَا الْخَبَرَ فِي عَدَالَةِ الرُّوَاةِ . كذا في طبعة دار المعرفة ، والصواب : " أبي ( سهيل ) بن مالك

  • شرح مشكل الآثار · #4808

    كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامًا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، قَالَ عَطَاءٌ : ذَلِكَ رَأْيِي . فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامًا . وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ مَنِ اعْتَكَفَ كَانَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ . فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْبَابَ مِمَّا قَدْ تَكَافَأَتِ الْأَقْوَالُ فِيهِ ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ أَنْ يُرْجَعَ فِيهِ إِلَى النَّظَرِ ، فَيَكُونُ هُوَ الَّذِي يَقْضِي بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ فِيهِ . فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ، فَوَجَدْنَا مِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الِاعْتِكَافَ يَكُونُ بِلَا صِيَامٍ ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ ، يَسْتَدِلُّ عَلَى مَا قَالَهُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ نَجِدُ الْمُعْتَكِفَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ اللَّيْلُ الَّذِي لَا يَكُونُ فِيهِ صَائِمًا ، وَيَكُونُ فِيهِ مُعْتَكِفًا ، فَاسْتَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى جَوَازِ الِاعْتِكَافِ بِلَا صِيَامٍ . فَوَجَدْنَا مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِمُخَالِفِيهِ فِيهِ - وَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ ، وَالثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُهُ - أَنَّا قَدْ وَجَدْنَا الِاعْتِكَافَ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ بِدُخُولِ اللَّيْلِ عَلَى الْمُعْتَكَفِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ صَوْمُهُ فِيهِ ، وَقَدْ وَجَدْنَا مِثْلَ ذَلِكَ ، وَهُوَ أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي يُعْتَكَفُ فِيهَا ، وَلَا يَكُونُ فِي الطُّرُقَاتِ وَلَا فِي سِوَى الْمَسَاجِدِ ، وَقَدْ وَجَدْنَا الْمُعْتَكِفَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسَاجِدِ لِلْغَائِطِ وَلِلْبَوْلِ ، فَيَصِيرُ فِي الْمَنَازِلِ وَالطُّرُقَاتِ الَّتِي لَا يَصْلُحُ لَهُ الِاعْتِكَافُ فِيهَا ، وَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ خَارِجًا عَنِ اعْتِكَافِهِ ; إِذْ كَانَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ . فَمِثْلُ ذَلِكَ دُخُولُ اللَّيْلِ عَلَيْهِ الَّذِي لَا صَوْمَ فِيهِ فِي اعْتِكَافِهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مُخْرِجًا لَهُ مِنِ اعْتِكَافِهِ ، بَلْ دُخُولُ اللَّيْلِ عَلَيْهِ فِيمَا ذَكَرْنَا لَا فِعْلَ لَهُ فِيهِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنِ اعْتِكَافِهِ ، وَالْخُرُوجُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَى مَا ذَكَرْنَا بِفِعْلِهِ كَانَ ذَلِكَ . وَإِذَا كَانَ بِفِعْلِهِ مِمَّا لَا يَصْلُحُ فِيهِ ابْتِدَاءُ الِاعْتِكَافِ عَلَيْهِ مِمَّا ذَكَرْنَا لَا يُخْرِجُهُ مِنِ اعْتِكَافِهِ ، كَانَ دُخُولُ اللَّيْلِ عَلَيْهِ الَّذِي لَا فِعْلَ لَهُ فِيهِ أَحْرَى أَنْ لَا يُخْرِجَهُ مِنِ اعْتِكَافِهِ . ثُمَّ قَدْ وَجَدْنَا الِاعْتِكَافَ إِنَّمَا هُوَ اللُّبْثُ فِي الْمَسَاجِدِ ، فَنَظَرْنَا فِي اللُّبْثِ فِي الْأَمَاكِنِ الَّتِي اللُّبْثُ فِيهَا قُرْبَةٌ : هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ فِي تَحَرُّمٍ مِنَ اللُّبْثِ فِيهَا ، أَوْ يَكُونُ بِلَا تَحَرُّمٍ مِنْهُ فِي لُبْثِهِ ، فَوَجَدْنَا مِنَى وَعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ اللُّبْثُ فِيهَا فِي حُرْمَةِ الْحَجِّ قُرْبَةٌ ، وَهُوَ اللُّبْثُ الَّذِي لَهُ مَعْنًى ، وَوَجَدْنَا اللُّبْثَ فِيهَا فِي غَيْرِ الْحَجِّ لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَا حُكْمَ لَهُ يَبِينُ اللَّابِثُ فِيهِ عَنْ لُبْثِهِ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْبُيُوتِ . فَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ اللُّبْثِ فِي الْمَسَاجِدِ إِذْ كَانَ فِي حَرَمِهِ بَانَ بِذَلِكَ اللَّابِثُ فِيهِ عَنِ اللَّابِثِ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْبُيُوتِ وَمَا أَشْبَهَهَا ، وَلَا تَكُونُ حُرْمَةٌ يَكُونُ فِي مَا لَبِثَهُ فِيهَا فِي تِلْكَ الْحُرْمَةِ إِلَّا حُرْمَةُ الصِّيَامِ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِصِيَامٍ . فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ سَاعَةً وَيَعُدُّ ذَلِكَ اعْتِكَافًا .