كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامًا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ
لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ [ وعَنْ أَبِي سُهَيْلٍ قَالَ : كَانَ عَلَى امْرَأَتِي اعْتِكَافُ ثَلَاثَةِ ] [وفي رواية : اجْتَمَعْتُ أَنَا وَابْنُ شِهَابٍ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكَانَ عَلَى امْرَأَتِي اعْتِكَافُ ثَلَاثٍ(١)] [أَيَّامٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَسَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعِنْدَهُ ابْنُ شِهَابٍ ، قَالَ : قُلْتُ : عَلَيْهَا صِيَامٌ ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلَّا بِصِيَامٍ(٢)] [وفي رواية : إِلَّا بِصَوْمٍ(٣)] [، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَعَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟(٤)] [وفي رواية : أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟(٥)] [قَالَ : لَا ، قَالَ : فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ ؟(٦)] [وفي رواية : أَفَأَمْرُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؟(٧)] [قَالَ : لَا ، قَالَ : فَعَنْ عُمَرَ ؟(٨)] [وفي رواية : أَفَأَمْرُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؟(٩)] [قَالَ : لَا ، قَالَ : فَعَنْ عُثْمَانَ ؟(١٠)] [وفي رواية : قَالَ : أَفَأَمْرُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؟(١١)] [قَالَ : لَا ، قَالَ عُمَرُ : مَا أَرَى عَلَيْهَا صِيَامًا ، فَخَرَجْتُ(١٢)] [وفي رواية : قَالَ أَبُو سُهَيْلٍ : فَانْصَرَفْتُ(١٣)] [فَوَجَدْتُ طَاوُسًا وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَسَأَلْتُهُمَا ، فَقَالَ طَاوُسٌ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا يَرَى عَلَيْهَا صِيَامًا إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهَا ، قَالَ : وَقَالَ عَطَاءٌ : ذَلِكَ رَأْيِي(١٤)]