أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، وَعَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ قَالَ :
كَانَ عَلَى امْرَأَتِي اعْتِكَافُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَسَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعِنْدَهُ ابْنُ شِهَابٍ ، قَالَ : قُلْتُ : عَلَيْهَا صِيَامٌ ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلَّا بِصِيَامٍ ، ج١ / ص٢٦٣فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَعَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَعَنْ عُمَرَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَعَنْ عُثْمَانَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ عُمَرُ : مَا أَرَى عَلَيْهَا صِيَامًا ، فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ طَاوُسًا وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَسَأَلْتُهُمَا ، فَقَالَ طَاوُسٌ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَا يَرَى عَلَيْهَا صِيَامًا إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهَا ، قَالَ : وَقَالَ عَطَاءٌ : ذَلِكَ رَأْيِي