طرف الحديث: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامًا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ
عدد الروايات: 6
1609 - أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مَحْبُوبٍ الرَّمْلِيُّ بِمَكَّةَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي سَهْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَلِفُقَهَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي ضِدِّ هَذَا حَدِيثَانِ أَذْكُرُهُمَا ، وَإِنْ كَانَا لَا يُقَاوِمَانِ هَذَا الْخَبَرَ فِي عَدَالَةِ الرُّوَاةِ .
164 164 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، وَعَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ قَالَ : كَانَ عَلَى امْرَأَتِي اعْتِكَافُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَسَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعِنْدَهُ ابْنُ شِهَابٍ ، قَالَ : قُلْتُ : عَلَيْهَا صِيَامٌ ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلَّا بِصِيَامٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَعَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَعَنْ عُمَرَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَعَنْ عُثْمَانَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ عُمَرُ : مَا أَرَى عَلَيْهَا صِيَامًا ، فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ طَاوُسًا وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَسَأَلْتُهُمَا ، فَقَالَ طَاوُسٌ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَا يَرَى عَلَيْهَا صِيَامًا إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهَا ، قَالَ : وَقَالَ عَطَاءٌ : ذَلِكَ رَأْيِي .
8679 - ( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ : أَحْمَدُ بْنُ مَحْبُوبٍ الرَّمْلِيُّ بِمَكَّةَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَمِّ مَالِكٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ . تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ هَذَا . وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : اجْتَمَعْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَكَانَ عَلَى امْرَأَتِي اعْتِكَافُ ثَلَاثٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلَّا بِصَوْمٍ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَمِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَمِنْ أَبِي بَكْرٍ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَمِنْ عُمَرَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَمِنْ عُثْمَانَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ أَبُو سُهَيْلٍ : فَانْصَرَفْتُ ، فَوَجَدْتُ طَاوُسًا وَعَطَاءً فَسَأَلْتُهُمَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ طَاوُسٌ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامًا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : ذَلِكَ رَأْيٌ . هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ، مَوْقُوفٌ ، وَرَفْعُهُ وَهْمٌ .
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَوْقُوفًا ، وَهُوَ فِيمَا 8680 - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ إِجَازَةً : أَنَّ أَبَا الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُمْ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَوَيْهِ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا مُخْتَصَرًا ، قَالَ : فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى عَلَى الْمُعْتَكِفِ صَوْمًا . وَقَالَ عَطَاءٌ : ذَاكَ رَأْيٌ . : أَنَّ
2356 2355 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السُّوسِيُّ مِنْ كِتَابِهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَمِّ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ رَفَعَهُ هَذَا الشَّيْخُ ، وَغَيْرُهُ لَا يَرْفَعُهُ .
4808 مَا قَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْحِوَارِيِّ ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، أَخْبَرَنِي أَبُو سُهَيْلِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : اجْتَمَعْتُ أَنَا وَابْنُ شِهَابٍ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ عَلَى امْرَأَتِي اعْتِكَافُ ثَلَاثٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلَّا بِصَوْمٍ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أَفَأَمْرُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أَفَأَمْرُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أَفَأَمْرُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ أَبُو سُهَيْلٍ : فَانْصَرَفْتُ فَوَجَدْتُ طَاوُسًا وَعَطَاءً فَسَأَلْتُهُمَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ طَاوُسٌ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامًا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، قَالَ عَطَاءٌ : ذَلِكَ رَأْيِي . فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامًا . وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ مَنِ اعْتَكَفَ كَانَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ . فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْبَابَ مِمَّا قَدْ تَكَافَأَتِ الْأَقْوَالُ فِيهِ ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ أَنْ يُرْجَعَ فِيهِ إِلَى النَّظَرِ ، فَيَكُونُ هُوَ الَّذِي يَقْضِي بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ فِيهِ . فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ، فَوَجَدْنَا مِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الِاعْتِكَافَ يَكُونُ بِلَا صِيَامٍ ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ ، يَسْتَدِلُّ عَلَى مَا قَالَهُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ نَجِدُ الْمُعْتَكِفَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ اللَّيْلُ الَّذِي لَا يَكُونُ فِيهِ صَائِمًا ، وَيَكُونُ فِيهِ مُعْتَكِفًا ، فَاسْتَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى جَوَازِ الِاعْتِكَافِ بِلَا صِيَامٍ . فَوَجَدْنَا مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِمُخَالِفِيهِ فِيهِ - وَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ ، وَالثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُهُ - أَنَّا قَدْ وَجَدْنَا الِاعْتِكَافَ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ بِدُخُولِ اللَّيْلِ عَلَى الْمُعْتَكَفِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ صَوْمُهُ فِيهِ ، وَقَدْ وَجَدْنَا مِثْلَ ذَلِكَ ، وَهُوَ أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي يُعْتَكَفُ فِيهَا ، وَلَا يَكُونُ فِي الطُّرُقَاتِ وَلَا فِي سِوَى الْمَسَاجِدِ ، وَقَدْ وَجَدْنَا الْمُعْتَكِفَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسَاجِدِ لِلْغَائِطِ وَلِلْبَوْلِ ، فَيَصِيرُ فِي الْمَنَازِلِ وَالطُّرُقَاتِ الَّتِي لَا يَصْلُحُ لَهُ الِاعْتِكَافُ فِيهَا ، وَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ خَارِجًا عَنِ اعْتِكَافِهِ ; إِذْ كَانَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ . فَمِثْلُ ذَلِكَ دُخُولُ اللَّيْلِ عَلَيْهِ الَّذِي لَا صَوْمَ فِيهِ فِي اعْتِكَافِهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مُخْرِجًا لَهُ مِنِ اعْتِكَافِهِ ، بَلْ دُخُولُ اللَّيْلِ عَلَيْهِ فِيمَا ذَكَرْنَا لَا فِعْلَ لَهُ فِيهِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنِ اعْتِكَافِهِ ، وَالْخُرُوجُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَى مَا ذَكَرْنَا بِفِعْلِهِ كَانَ ذَلِكَ . وَإِذَا كَانَ بِفِعْلِهِ مِمَّا لَا يَصْلُحُ فِيهِ ابْتِدَاءُ الِاعْتِكَافِ عَلَيْهِ مِمَّا ذَكَرْنَا لَا يُخْرِجُهُ مِنِ اعْتِكَافِهِ ، كَانَ دُخُولُ اللَّيْلِ عَلَيْهِ الَّذِي لَا فِعْلَ لَهُ فِيهِ أَحْرَى أَنْ لَا يُخْرِجَهُ مِنِ اعْتِكَافِهِ . ثُمَّ قَدْ وَجَدْنَا الِاعْتِكَافَ إِنَّمَا هُوَ اللُّبْثُ فِي الْمَسَاجِدِ ، فَنَظَرْنَا فِي اللُّبْثِ فِي الْأَمَاكِنِ الَّتِي اللُّبْثُ فِيهَا قُرْبَةٌ : هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ فِي تَحَرُّمٍ مِنَ اللُّبْثِ فِيهَا ، أَوْ يَكُونُ بِلَا تَحَرُّمٍ مِنْهُ فِي لُبْثِهِ ، فَوَجَدْنَا مِنَى وَعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ اللُّبْثُ فِيهَا فِي حُرْمَةِ الْحَجِّ قُرْبَةٌ ، وَهُوَ اللُّبْثُ الَّذِي لَهُ مَعْنًى ، وَوَجَدْنَا اللُّبْثَ فِيهَا فِي غَيْرِ الْحَجِّ لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَا حُكْمَ لَهُ يَبِينُ اللَّابِثُ فِيهِ عَنْ لُبْثِهِ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْبُيُوتِ . فَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ اللُّبْثِ فِي الْمَسَاجِدِ إِذْ كَانَ فِي حَرَمِهِ بَانَ بِذَلِكَ اللَّابِثُ فِيهِ عَنِ اللَّابِثِ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْبُيُوتِ وَمَا أَشْبَهَهَا ، وَلَا تَكُونُ حُرْمَةٌ يَكُونُ فِي مَا لَبِثَهُ فِيهَا فِي تِلْكَ الْحُرْمَةِ إِلَّا حُرْمَةُ الصِّيَامِ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِصِيَامٍ . فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ سَاعَةً وَيَعُدُّ ذَلِكَ اعْتِكَافًا .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-24004
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة