إِذَا اسْتَكْرَهَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ بَدَنَةٌ عَنْهُ وَبَدَنَةٌ عَنْهَا ، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ ، وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: إن .