13457
في المحرم يستكره امرأته ماذا عليه
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
إِذَا [١]اسْتَكْرَهَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ بَدَنَةٌ عَنْهُ وَبَدَنَةٌ عَنْهَا ، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ ، وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد