مَا تَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
ما يفسد الحج ويوجب القضاء
٥٩ حديثًا إجمالاً· ٣٩ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
فِي رَجُلٍ يَلْمِسُ امْرَأَتَهُ فَيُنْزِلُ
فِي مُحْرِمٍ بَاشَرَ حَتَّى أَنْزَلَ
سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الْمُحْرِمِ يُوَاقِعُ امْرَأَتَهُ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا مُحْرِمٌ
عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ
أَنَّ رَجُلًا اسْتَفْتَى جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ وَالْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَهَلَّا بِالْحَجِّ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا
أَتَى رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو فَسَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ
يَمْضِيَانِ لِوَجْهِهِمَا ، وَيَقْضِيَانِ حَجَّهُمَا
يُتِمَّانِ عَلَى حَجِّهِمَا وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ
كَانَ لَا يَعْرِفُ التَّفْرِيقَ فِي الرَّجُلِ إِذَا وَاقَعَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
يَقْضِيَانِ نُسُكَهُمَا وَعَلَيْهِمَا هَدْيٌ [هَدْيٌ
يُحْرِمَانِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْرَمَا
إِذَا كَانَ قَابِلًا أَهَلَّا مِنْ حَيْثُ كَانَا أَهَلَّا بِحَجِّهِمَا الَّذِي أَفْسَدَا
إِذَا اسْتَكْرَهَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ
فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اسْتَكْرَهَ امْرَأَتَهُ
فِي الْمُحْرِمَةِ يَسْتَكْرِهُهَا زَوْجُهَا حَتَّى يُوَاقِعَ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ مُحْرِمًا بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَامْرَأَتُهُ مُحْرِمَةٌ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ فَيَقَعُ عَلَيْهَا
فِي الَّذِي يَقَعُ بِأَهْلِهِ وَقَدْ أَهَلَّ بِهِمَا