13458
في المحرم يستكره امرأته ماذا عليه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ قَالَا
فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اسْتَكْرَهَ امْرَأَتَهُ : فَعَلَيْهِ كَفَّارَتُهَا ، فَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد