فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اسْتَكْرَهَ امْرَأَتَهُ : فَعَلَيْهِ كَفَّارَتُهَا ، فَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ .
فِي الْمُحْرِمَةِ يَسْتَكْرِهُهَا زَوْجُهَا حَتَّى يُوَاقِعَ ، قَالَ : يُحِجُّهَا مِنْ مَالِهِ .