title: 'طرق وروايات حديث: إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا ، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-25715' content_type: 'taraf_full' group_id: 25715 roads_shown: 22

طرق وروايات حديث: إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا ، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا

طرف الحديث: إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا ، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا

عدد الروايات: 22

جميع الروايات بأسانيدها

رواية 1 — صحيح البخاري (1758 )

بَابُ الْإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ 1758 1810 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا ، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَعَنْ عَبْدِ اللهِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : نَحْوَهُ .

رواية 2 — موطأ مالك (747 )

مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ 747 1324 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يَحِلُّ ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَإِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا ، أَوِ الدَّوَاءِ ، صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَى .

رواية 3 — موطأ مالك (750 )

750 1327 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ قَالَ : مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

رواية 4 — سنن النسائي (2770 )

61 / 61 – بَابُ : مَا يَفْعَلُ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ وَلَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ 2770 2768 / 1 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ ، فَيَقُولُ : أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا ، وَيُهْدِي وَيَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا .

رواية 5 — سنن النسائي (2771 )

2771 2769 / 2 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ : مَا حَسْبُكُمْ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ ، فَإِنْ حَبَسَ أَحَدَكُمْ حَابِسٌ فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ لِيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ ، ثُمَّ لِيُحْلِلْ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ .

رواية 6 — السنن الكبرى (3737 )

61 - مَا يَفْعَلُ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ ، وَلَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ 3737 3735 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ ، وَيَقُولُ : أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا ، وَيُهْدِي ، وَيَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا .

رواية 7 — السنن الكبرى (3738 )

3738 3736 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ ، وَيَقُولُ : مَا حَسْبُكُمْ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ ، فَإِنْ حَبَسَ أَحَدَكُمْ حَابِسٌ ، فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ ، فَلْيَطُفْ بِهِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ لِيَحْلِقْ أَوْ لِيُقَصِّرْ ، ثُمَّ لْيَحِلَّ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ .

رواية 8 — جامع الترمذي (973 )

( 98 ) ( 98 ) بَابٌ مِنْهُ 973 942 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ ، وَيَقُولُ : أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

رواية 9 — سنن البيهقي الكبرى (10204 )

10204 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا ، وَالْمَرْوَةِ .

رواية 10 — سنن البيهقي الكبرى (10205 )

10205 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : الْمُحْصَرُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا ، وَالْمَرْوَةِ فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا صَنَعَ ذَلِكَ ، وَافْتَدَى . قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ : هُوَ الْمُحْصَرُ بِالْمَرَضِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . ) )

رواية 11 — سنن البيهقي الكبرى (10238 )

10238 - وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَزَادَ فِيهِ : وَإِنْ حَبَسَ أَحَدًا مِنْكُمْ حَابِسٌ فَإِذَا وَصَلَ إِلَيْهِ طَافَ بِهِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ ، أَنَا الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أَنَا ابْنُ نَاجِيَةَ ، ثَنَا ابْنُ زَنْجُوَيْهِ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَذَكَرَهُ . وَعِنْدِي أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَوْ بَلَغَهُ حَدِيثُ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ لَصَارَ إِلَيْهِ ، وَلَمْ يُنْكِرِ الِاشْتِرَاطَ كَمَا لَمْ يُنْكِرْهُ أَبُوهُ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ

رواية 12 — سنن البيهقي الكبرى (10235 )

بَابُ مَنْ أَنْكَرَ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ 10235 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ ، وَيَقُولُ : أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى حَجَّ عَامًا قَابِلًا ، وَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ . قَالَ يُونُسُ قَالَ رَبِيعَةُ : لَا نَعْلَمُ شَرْطًا يَجُوزُ فِي إِحْرَامِهِ .

رواية 13 — سنن البيهقي الكبرى (10236 )

10236 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ ، وَيَقُولُ : أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رواية 14 — سنن البيهقي الكبرى (10237 )

10237 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أَنَا ابْنُ نَاجِيَةَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالُوا : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا ، هَكَذَا مُخْتَصَرًا قَالُوا:

رواية 15 — سنن الدارقطني (2491 )

2491 2490 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَآخَرُونَ قَالُوا : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ : أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رواية 16 — سنن الدارقطني (2492 )

2492 2491 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا الرَّمَادِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِهَذَا ، وَقَالَ : أَمَا حَسْبُكُمْ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْتَرِطُ ، فَإِنْ حَبَسَ أَحَدَكُمْ حَابِسٌ ، فَإِذَا وَصَلَ الْبَيْتَ طَافَ بِهِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

رواية 17 — مسند أحمد (4946 )

4946 4975 4881 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ : أَمَا حَسْبُكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ .

رواية 18 — شرح معاني الآثار (3882 )

3882 4140 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . فَلَمَّا وَقَعَ فِي هَذَا ، هَذَا الِاخْتِلَافُ ، وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِهِ - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ، ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْإِحْصَارَ يَكُونُ بِالْمَرَضِ ، كَمَا يَكُونُ بِالْعَدُوِّ . فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ تَصْحِيحِ مَعَانِي الْآثَارِ . وَأَمَّا وَجْهُهُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَاهُمْ أَجْمَعُوا أَنَّ إِحْصَارَ الْعَدُوِّ ، يَجِبُ بِهِ لِلْمُحْصَرِ الْإِحْلَالُ كَمَا قَدْ ذَكَرْنَا . وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرَضِ ، فَقَالَ قَوْمٌ : حُكْمُهُ حُكْمُ الْعَدُوِّ فِي ذَلِكَ ، إِذَا كَانَ قَدْ مَنَعَهُ مِنَ الْمُضِيِّ فِي الْحَجِّ ، كَمَا مَنَعَهُ الْعَدُوُّ . وَقَالَ آخَرُونَ : حُكْمُهُ بَائِنٌ مِنْ حُكْمِ الْعَدُوِّ . فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ مَا أُبِيحَ بِالضَّرُورَةِ مِنَ الْعَدُوِّ ، هَلْ يَكُونُ مُبَاحًا بِالضَّرُورَةِ بِالْمَرَضِ أَمْ لَا ؟ فَوَجَدْنَا الرَّجُلَ إِذَا كَانَ يُطِيقُ الْقِيَامَ ، كَانَ فَرْضٌ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا ، وَإِنْ كَانَ يَخَافُ إِنْ قَامَ أَنْ يُعَايِنَهُ الْعَدُوُّ فَيَقْتُلَهُ ، أَوْ كَانَ الْعَدُوُّ قَائِمًا عَلَى رَأْسِهِ ، فَمَنَعَهُ مِنَ الْقِيَامِ ، فَكُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّهُ قَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا ، وَسَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الْقِيَامِ . وَأَجْمَعُوا أَنَّ رَجُلًا لَوْ أَصَابَهُ مَرَضٌ أَوْ زَمَانَةٌ ، فَمَنَعَهُ ذَلِكَ مِنَ الْقِيَامِ ، أَنَّهُ قَدْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الْقِيَامِ ، وَحَلَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ إِذَا أَطَاقَ ذَلِكَ ، أَوْ يُومِي إِنْ كَانَ لَا يُطِيقُ ذَلِكَ . فَرَأَيْنَا مَا أُبِيحَ لَهُ مِنْ هَذَا بِالضَّرُورَةِ مِنَ الْعَدُوِّ ، قَدْ أُبِيحَ لَهُ بِالضَّرُورَةِ مِنَ الْمَرَضِ ، وَرَأَيْنَا الرَّجُلَ إِذَا حَالَ الْعَدُوُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ ، سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الْوُضُوءِ ، وَيَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي . فَكَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي قَدْ عُذِرَ فِيهَا بِالْعَدُوِّ ، قَدْ عُذِرَ فِيهَا أَيْضًا بِالْمَرَضِ ، وَكَانَ الْحَالُ فِي ذَلِكَ سَوَاءً . ثُمَّ رَأَيْنَا الْحَاجَّ الْمُحْصَرَ بِالْعَدُوِّ ، قَدْ عُذِرَ فَجُعِلَ لَهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَفْعَلَ مَا جُعِلَ لِلْمُحْصَرِ أَنْ يَفْعَلَ ، حَتَّى يَحِلَّ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُحْصَرِ بِالْمَرَضِ . فَالنَّظَرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَا وَجَبَ لَهُ مِنَ الْعُذْرِ بِالضَّرُورَةِ بِالْعَدُوِّ ، يَجِبُ لَهُ أَيْضًا بِالضَّرُورَةِ بِالْمَرَضِ ، وَيَكُونُ حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءً ، كَمَا كَانَ حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا سَوَاءً ، فِي الطَّهَارَاتِ ، وَالصَّلَوَاتِ . ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ بَعْدَ هَذَا فِي الْمُحْرِمِ بِعُمْرَةٍ ، يُحْصَرُ بِعَدُوٍّ أَوْ بِمَرَضٍ . فَقَالَ قَوْمٌ : يَبْعَثُ بِهَدْيٍ وَيُوَاعِدُهُمْ أَنْ يَنْحَرُوهُ عَنْهُ ، فَإِذَا نَحَرَ حَلَّ . وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ يُقِيمُ عَلَى إِحْرَامِهِ أَبَدًا ، وَلَيْسَ لَهَا وَقْتٌ كَوَقْتِ الْحَجِّ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِلَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ يَحِلُّ مِنْهَا بِالْهَدْيِ ، مَا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ، لَمَّا أُحْصِرَ بِعُمْرَةٍ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، حَصَرَتْهُ كُفَّارُ قُرَيْشٍ ، فَنَحَرَ الْهَدْيَ ، وَحَلَّ ، وَلَمْ يَنْتَظِرْ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ الْإِحْصَارُ ، إِذْ كَانَ لَا وَقْتَ لَهَا كَوَقْتِ الْحَجِّ ، بَلْ جَعَلَ الْعُذْرَ فِي الْإِحْصَارِ بِهَا ، كَالْعُذْرِ فِي الْإِحْصَارِ بِالْحَجِّ . فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهَا فِي الْإِحْصَارِ فِيهِمَا سَوَاءٌ ، وَأَنَّهُ يَبْعَثُ الْهَدْيَ حَتَّى يَحِلَّ بِهِ مِمَّا أُحْصِرَ بِهِ مِنْهُمَا . إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ فِي الْعُمْرَةِ قَضَاءَ عُمْرَةٍ ، مَكَانَ عُمْرَتِهِ ، وَعَلَيْهِ فِي الْحَجَّةِ ، حَجَّةً مَكَانَ حَجَّتِهِ وَعُمْرَةً لِإِخْلَالِهِ . وَقَدْ رَوَيْنَا فِي الْعُمْرَةِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْمُحْرِمُ مُحْصَرًا بِهَا ، مَا قَدْ تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ . وَأَمَّا النَّظَرُ فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ قَدْ فُرِضَتْ عَلَى الْعِبَادِ ، مِمَّا جُعِلَ لَهَا وَقْتٌ خَاصٌّ ، وَأَشْيَاءَ فُرِضَتْ عَلَيْهِمْ ، مِمَّا جُعِلَ الدَّهْرُ كُلُّهُ وَقْتًا لَهَا . مِنْهَا الصَّلَوَاتُ ، فُرِضَتْ عَلَيْهِمْ فِي أَوْقَاتٍ خَاصَّةٍ ، تُؤَدَّى فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ بِأَسْبَابٍ مُتَقَدِّمَةٍ لَهَا ، مِنَ التَّطَهُّرِ بِالْمَاءِ ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ . وَمِنْهَا الصِّيَامُ فِي كَفَّارَاتِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَاتِ الصِّيَامِ ، وَكَفَّارَاتِ الْقَتْلِ ، جُعِلَ ذَلِكَ عَلَى الْمُظَاهِرِ ، وَالْقَاتِلِ لَا فِي أَيَّامٍ بِعَيْنِهَا ، بَلْ جُعِلَ الدَّهْرُ كُلُّهُ وَقْتًا لَهَا ، وَكَذَلِكَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ جَعَلَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْحَانِثِ فِي يَمِينِهِ ، وَهِيَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ . ثُمَّ جَعَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ بِالْأَسْبَابِ الَّتِي يَتَقَدَّمُ ، وَالْأَسْبَابِ الْمَفْعُولَةِ فِيهَا فِي ذَلِكَ ، عُذْرًا إِذَا مُنِعَ مِنْهُ . فَمِنْ ذَلِكَ مَا جُعِلَ لَهُ فِي عَدَمِ الْمَاءِ ، مِنْ سُقُوطِ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ وَالتَّيَمُّمِ . وَمِنْ ذَلِكَ مَا جُعِلَ لِلَّذِي مُنِعَ مِنْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَنْ يُصَلِّيَ بَادِيَ الْعَوْرَةِ . وَمِنْ ذَلِكَ مَا جُعِلَ لِمَنْ مُنِعَ مِنَ الْقِبْلَةِ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ . وَمِنْ ذَلِكَ مَا جُعِلَ لِلَّذِي مُنِعَ مِنَ الْقِيَامِ ، أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ ، فَإِنْ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا ، أَوْمَى إِيمَاءً ، فَجُعِلَ لَهُ ذَلِكَ . وَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَقْتِ مَا قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ الْعُذْرُ ، وَيَعُودَ إِلَى حَالِهِ قَبْلَ الْعُذْرِ ، وَهُوَ فِي الْوَقْتِ ، لَمْ يَفُتْهُ . وَكَذَلِكَ جُعِلَ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّوْمِ فِي الْكَفَّارَاتِ الَّتِي أَوْجَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّوْمَ ، لِمَرَضٍ حَلَّ بِهِ مِمَّا قَدْ يَجُوزُ بُرْؤُهُ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَرُجُوعُهُ إِلَى حَالِ الطَّاقَةِ لِذَلِكَ الصَّوْمِ ، فَجُعِلَ ذَلِكَ لَهُ عُذْرًا فِي إِسْقَاطِ الصَّوْمِ عَنْهُ بِهِ ، وَلَمْ يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَا جُعِلَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّوْمِ لَا وَقْتَ لَهُ . وَكَذَلِكَ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْعِتْقِ فِيهَا ، وَالْكِسْوَةِ ، إِذَا كَانَ الَّذِي فُرِضَ ذَلِكَ عَلَيْهِ مُعْدِمًا . وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَجِدَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَيَكُونَ قَادِرًا عَلَى مَا أَوْجَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ، مِنْ غَيْرِ فَوَاتٍ لِوَقْتِ شَيْءٍ مِمَّا كَانَ أُوجِبَ عَلَيْهِ فِعْلُهُ فِيهِ . فَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ يَزُولُ فَرْضُهَا بِالضَّرُورَةِ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَ لَا يَخَافُ فَوْتَ وَقْتِهَا ، فَجُعِلَ ذَلِكَ مَا خِيفَ فَوْتُ وَقْتِهِ ، سَوَاءٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَاخِرِ أَوْقَاتِهَا ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . فَالنَّظَرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ الْعُمْرَةُ ، وَإِنْ كَانَ لَا وَقْتَ لَهَا أَنْ يُبَاحَ فِي الضَّرُورَةِ فِيهَا ، مَا يُبَاحُ بِالضَّرُورَةِ فِي غَيْرِهَا ، مِمَّا لَهُ وَقْتٌ مَعْلُومٌ . فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا ، قَوْلُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْإِحْصَارُ بِالْعُمْرَةِ ، كَمَا يَكُونُ الْإِحْصَارُ بِالْحَجِّ سَوَاءً . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى . ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّاسُ بَعْدَ هَذَا فِي الْمُحْصَرِ إِذَا نَحَرَ هَدْيَهُ ، هَلْ يَحْلِقُ رَأْسَهُ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ قَوْمٌ : لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِقَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ عَنْهُ النُّسُكُ كُلُّهُ ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ ، أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ . وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ يَحْلِقُ ، فَإِنْ لَمْ يَحْلِقْ حَلَّ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ ، أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ . وَقَالَ آخَرُونَ : يَحْلِقُ وَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، كَمَا يَجِبُ عَلَى الْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ . فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللهُ - فِي ذَلِكَ ، أَنَّهُ قَدْ سَقَطَ عَنْهُ بِالْإِحْصَارِ ، جَمِيعُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ ، مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَذَلِكَ مِمَّا يَحِلُّ الْمُحْرِمُ بِهِ مِنْ إِحْرَامِهِ . أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ، حَلَّ لَهُ أَنْ يَحْلِقَ ، فَيَحِلَّ لَهُ بِذَلِكَ الطِّيبُ ، وَاللِّبَاسُ ، وَالنِّسَاءُ . قَالُوا : فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَفْعَلُهُ ، حَتَّى يَحِلَّ ، فَسَقَطَ ذَلِكَ عَنْهُ كُلُّهُ بِالْإِحْصَارِ ، سَقَطَ أَيْضًا عَنْهُ سَائِرُ مَا يَحِلُّ بِهِ الْمُحْرِمُ بِسَبَبِ الْإِحْصَارِ ، هَذِهِ حُجَّةٌ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى وَكَانَ مِنْ حُجَّةِ الْآخَرِينَ عَلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ أَنَّ تِلْكَ الْأَشْيَاءَ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ، وَالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَرَمْيِ الْجِمَارِ ، قَدْ صُدَّ عَنْهُ الْمُحْرِمُ ، وَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَسَقَطَ عَنْهُ أَنْ يَفْعَلَهُ . وَالْحَلْقُ لَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَفْعَلَهُ . فَمَا كَانَ يَصِلُ إِلَى أَنْ يَفْعَلَهُ ، فَحُكْمُهُ فِيهِ فِي حَالِ الْإِحْصَارِ ، كَحُكْمِهِ فِيهِ حَالَ الْإِحْصَارِ . وَمَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي حَالِ الْإِحْصَارِ ، فَهُوَ الَّذِي يَسْقُطُ عَنْهُ بِالْإِحْصَارِ ، فَهُوَ النَّظَرُ عِنْدَنَا . وَإِذَا كَانَ حُكْمُهُ فِي وَقْتِ الْحَلْقِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مُحْصَرٌ ، كَحُكْمِهِ فِي وُجُوبِهِ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مُحْصَرٍ ، كَانَ تَرْكُهُ إِيَّاهُ أَيْضًا وَهُوَ مُحْصَرٌ ، كَتَرْكِهِ إِيَّاهُ وَهُوَ غَيْرُ مُحْصَرٍ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْحَلْقِ بَاقٍ عَلَى الْمُحْصَرِينَ ، كَمَا هُوَ عَلَى مَنْ وَصَلَ إِلَى الْبَيْتِ .

رواية 19 — شرح معاني الآثار (3880 )

3880 4138 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : الْمُحْصَرُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا ، وَالدَّوَاءِ صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَى . فَقَدْ ثَبَتَ بِهَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَيْضًا عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا يُوَافِقُ مَا تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِ حَدِيثَ الْحَجَّاجِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ . ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ بَعْدَ هَذَا فِي الْإِحْصَارِ الَّذِي هَذَا حُكْمُهُ ، بِأَيِّ شَيْءٍ هُوَ ؟ أَوْ بِأَيِّ مَعْنًى يَكُونُ . فَقَالَ قَوْمٌ : يَكُونُ بِكُلِّ حَابِسٍ يَحْبِسُهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ . وَقَدْ رَوَيْنَا ذَلِكَ أَيْضًا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ . وَقَالَ آخَرُونَ : لَا يَكُونُ الْإِحْصَارُ الَّذِي حُكْمُهُ مَا وَصَفْنَا ، إِلَّا بِالْعَدُوِّ خَاصَّةً ، وَلَا يَكُونُ بِالْأَمْرَاضِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ .

رواية 20 — شرح مشكل الآثار (6968 )

6968 5915 - كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ ، وَيَقُولُ : حَسْبُكُمْ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ ، طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا وَيُهْدِيَ أَوْ يَصُومَ .

رواية 21 — شرح مشكل الآثار (6969 )

6969 5916 - وَكَمَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ ، وَيَقُولُ : أَمَا حَسْبُكُمْ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ ، فَإِذَا حَبَسَ أَحَدَكُمْ حَابِسٌ ، فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْبَيْتِ طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ ، ثُمَّ يَحِلُّ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ رَحِمَهُ اللهُ : قَالَ لَنَا عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ : قَالَ أَحْمَدُ : هَذِهِ الْكَلِمَةُ إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ لَيْسَ يَقُولُهَا أَحَدٌ غَيْرُ مَعْمَرٍ ، فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ مَا ذَكَرْنَا ، وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ أَنْكَرَ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ بَلَغَهُ عَمَّنْ كَانَ يُحَدِّثُهُ مِمَّنْ ذَكَرْنَا ، أَوْ مِمَّنْ سِوَاهُمْ ، وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ مَعَ وَرَعِهِ وَعِلْمِهِ يَدْفَعُ شَيْئًا يُرْوَى لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِمَا يَجِبُ لَهُ دَفْعُهُ بِهِ مِنْ نَسْخٍ لَهُ ، أَوْ بِمَا سِوَى ذَلِكَ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَفَعَ ذَلِكَ ، فَإِنَّ غَيْرَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَطْلَقَهُ ، وَأَمَرَ بِالْعَمَلِ بِهِ .

رواية 22 — المعجم الأوسط (2360 )

2360 2357 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : نَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ شَيْئًا ، وَيَقُولُ : حَسْبُكُمْ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مَعْمَرٌ .

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-25715

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة