إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامٍ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ حِينَ يَدْخُلُ ، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ مَتَى يَخْرُجُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ أَقَامَ حَوْلًا . وَهُوَ الْقَوْلُ عِنْدَهُ .