8304
من قال إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم
قَالَ وَكِيعٌ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ :
إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامٍ خَمْسَ ج٥ / ص٣٨٥عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ حِينَ يَدْخُلُ ، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ مَتَى يَخْرُجُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ أَقَامَ حَوْلًا . وَهُوَ الْقَوْلُ عِنْدَهُ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوريله شواهد