طرف الحديث: قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ
عدد الروايات: 5
عدد الكتب المخرِّجة: 3
13785 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَجُوزُ إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَثَيِّبٌ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ : قَدْ مَلَكَتِ الثَّيِّبُ أَمْرَهَا . ( وَرُوِّينَا ) عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : الْبِكْرُ يُجْبِرُهَا أَبُوهَا ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يُجْبِرُ إِلَّا الْوَالِدُ .
10362 10294 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ " .
10381 10313 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " . قُلْتُ : فَثَيِّبًا كَارِهَةً ؟ قَالَ : " لَا ، الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا ، لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا " . قَالَ : " وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ دَعَا أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ إِلَى رَجُلٍ ، وَدَعَتْ هِيَ إِلَى آخَرَ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ أَبُوهَا أَسْنَى فِي الْمَوْضِعِ وَالصَّدَاقِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ بَأْسٌ لَمْ تَلْحَقْ هَوَاهَا ، أَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهَا مِنْهُ ، فَ…
كِتَابُ الطَّلَاقِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا بَابُ الْمُبَارَأَةِ 10978 10910 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ : قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ وَإِنْ كَرِهَتْ ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ " .
16223 16226 16210 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَبُو الْبِكْرِ دَعَاهَا إِلَى رَجُلٍ وَدَعَتْ هِيَ إِلَى آخَرَ ، قَالَ : يَتْبَعُ هَوَاهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَاهَا إِلَيْهِ أَبُوهَا أَسْنَى فِي الصَّدَاقِ أَخْشَى أَنْ يَقَعَ فِي نَفْسِهَا ، وَإِنْ أَكْرَهَهَا أَبُوهَا فَهُوَ أَحَقُّ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-25883
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة