طرف الحديث: أَنَّهُ سَأَلَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ : هَلْ فِي الْمُفَصَّلِ سَجْدَةٌ
عدد الروايات: 4
4262 4263 4259 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ " .
4260 4261 4257 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ : فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ ؟ قَالَ : لَا .
1958 2082 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ اللهْبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ : هَلْ فِي الْمُفَصَّلِ سَجْدَةٌ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَدْ قَرَأَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ ، فَلَوْ كَانَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ إِذًا لَعَلَّمَهُ سُجُودَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ، لِمَا أَتَى عَلَيْهِ فِي تِلَاوَتِهِ . وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي هَذَا - عِنْدَنَا - لِأَنَّهُ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ ذَلِكَ فِيهِ ، لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ . وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ إِلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ ، وَإِلَى أَنَّ التَّالِيَ لَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ . فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ مَا :
4160 وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ : أَفِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ سَجْدَةٌ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَأُبَيٌّ قَدْ قَرَأَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ ، فَمَرَّ بِمَوَاضِعِ السُّجُودِ فَوَقَفَ عَلَى مَا سَجَدَ فِيهِ مِنْهُ ، وَعَلَى مَا لَمْ يَسْجُدْ فِيهِ مِنْهُ ، فَكَانَ نَفْيُهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ فِيهِ فِي قِرَاءَتِهِ إِيَّاهُ عَلَيْهِ ، فَنَقَلْنَا ذَلِكَ إِلَى ابْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، فَقَالَ : هَذَا كَلَامٌ فَاسِدٌ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَا حَكَاهُ عَنْ أُبَيٍّ يَنْفِي أَنْ يَكُونَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ ; لَكَانَ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنَ السُّجُودِ فِي الْمُفَصَّلِ أَدَلُّ عَلَى أَنَّ فِيهِ سُجُودًا مِنْ ذَلِكَ ; لِأَنَّ أُبَيًّا وَإِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ أَوْ أَقْرَأَهُ الْقُرْآنَ عَلَى مَا قَدْ قِيلَ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَيْهِ ، أَوْ فِيمَا أَقْرَأَهُ إِيَّاهُ مِنْهُ مِمَّا يُوجِبُ أَنَّ بَعْضَ الْقُرْآنِ لَا كُلَّهُ ، إِذْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ حَضَرَ عَرْضَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ عَلَى جِبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِيَ آخِرُ عَرْضَةٍ عَرَضَهَا عَلَيْهِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-2643
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة