إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ .
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ ؟ قَالَ : « إِنْ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا » .