3160
باب ما جاء في النصرانيين يسلم أحدهما
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ «
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ ؟ قَالَ : « إِنْ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
معلق ، مرسل· رواه مجاهد بن جبر المخزوميله شواهد