كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رد المرأة المسلمة إلى زوجها إن أسلم الزوج في العدة
٣٧ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ
رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ ، وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ
رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَبِي الْعَاصِ زَيْنَبَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِسَنَةٍ
أَنَّ امْرَأَةَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَرُدَّتْ إِلَيْهِ
إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ
إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ
إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَعْدَ امْرَأَتِهِ خَيَّرَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ
أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ " فَرَّ يَوْمَ الْفَتْحِ فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَرَدَّتْهُ فَأَسْلَمَ
أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بِسَنَةٍ
وَمَا ذَاكَ يَا زَيْنَبُ ؟ " قَالَتْ : أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ ، فَقَالَ : " قَدْ أَجَزْتُ جِوَارَكِ
إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ ، فَلَمْ تَنْقَضِ مُدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ ؟ قَالَ : " هُوَ أَحَقُّ بِهَا
فِي امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ
أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ ، أَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ