12726
باب النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ ، فَلَمْ تَنْقَضِ مُدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ ؟ قَالَ : " هُوَ أَحَقُّ بِهَا ، قُلْتُ : كَيْفَ وَقَدْ فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : " لَا أَدْرِي وَاللهِ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد