حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 14175
14175
باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما

( وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ :

أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ ، أَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنَ الْإِسْلَامِ حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ ، فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيمٍ حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ وَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ ، وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَثَبَ إِلَيْهِ فَرِحًا وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ حَتَّى بَايَعَهُ ، فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
معلقمرفوع· رواه الزهريله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    الزهري
    تقييم الراوي:الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته· من رؤوس الطبقة الرابعة
    في هذا السند:عنالمرسلالتدليس
    الوفاة123هـ
  2. 02
    مالك بن أنس
    تقييم الراوي:الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين· السابعة
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة178هـ
  3. 03
    يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة231هـ
  4. 04
    محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· الحادية عشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة290هـ
  5. 05
    الوفاة348هـ
  6. 06
    الوفاة400هـ
  7. 07
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 782) برقم: (1079) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 186) برقم: (14174) ، (7 / 187) برقم: (14175) ، (7 / 187) برقم: (14176) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 122) برقم: (10264) ، (7 / 169) برقم: (12714) ، (10 / 372) برقم: (19488) ، (11 / 41) برقم: (19929) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 624) برقم: (18624)

الشواهد5 شاهد
موطأ مالك
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
المتن المُجمَّع٢٢ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مصنف عبد الرزاق (٧/١٦٩) برقم ١٢٧١٤

أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ أَسْلَمْنَ [وفي رواية : أَنَّ نِسَاءً كُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسْلِمْنَ(١)] بِأَرْضِهِنَّ [وَهُنَّ(٢)] غَيْرَ مُهَاجِرَاتٍ ، وَأَزْوَاجُهُنَّ - حِينَ أَسْلَمْنَ - كُفَّارٌ ، مِنْهُنَّ عَاتِكَةُ ابْنَةُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ كَانَتْ [وفي رواية : وَكَانَتْ(٣)] تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأَسْلَمَتْ [وفي رواية : وَأَسْلَمَتْ(٤)] يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنَ الْإِسْلَامِ فَرَكِبَ الْبَحْرَ ، فَبَعَثَ رَسُولًا إِلَيْهِ ابْنَ عَمِّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرِ بْنِ وَهْبِ بْنِ خَلَفٍ بِرِدَاءٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَانًا لِصَفْوَانَ فَدَعَاهُ [وفي رواية : وَدَعَاهُ(٥)] النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْلِمَ أَسْلَمَ [وفي رواية : فَإِنْ رَضِيَ أَمْرًا قَبِلَهُ(٦)] وَإِلَا سَيَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرَيْنِ ، فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَائِهِ نَادَاهُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ وَهُوَ عَلَى فَرَسِهِ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَهْبُ بْنُ عُمَيْرٍ أَتَانِي بِرِدَائِكَ ، يَزْعُمُ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ ، إِنْ رَضِيتَ مِنِّي أَمْرًا قَبِلْتَهُ ، وَإِلَّا سَيَّرْتَنِي شَهْرَيْنِ ، فَقَالَ [لَهُ(٧)] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ ، وَهُو يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ جَاءَهُ عَلَى فَرَسٍ فَقَالَ(٨)] : انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ قَالَ : لَا ، وَاللَّهِ لَا أَنْزِلُ حَتَّى تُبَيِّنَ لِي . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ، بَلْ لَكَ سَيْرُ أَرْبَعَةٍ . قَالَ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ هَوَازِنَ بِجَيْشٍ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَفْوَانَ يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً وَسِلَاحًا عِنْدَهُ ، فَقَالَ صَفْوَانُ : أَطَوْعًا أَوْ كَرْهًا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ، بَلْ طَوْعًا ، فَأَعَارَهُ صَفْوَانُ الْأَدَاةَ وَالسِّلَاحَ الَّتِي عِنْدَهُ ، [وفي رواية : فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي تَسْيِيرِهِ ثُمَّ رِجُوعِهِ(٩)] وَسَارَ [وفي رواية : قَالَ : وَخَرَجَ(١٠)] صَفْوَانُ وَهُوَ كَافِرٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدَ [وفي رواية : وَشَهِدَ(١١)] حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ وَهُوَ كَافِرٌ وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ ، فَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ ، وَاسْتَقَرَّتِ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ فَأَسْلَمَتْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ ، [قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ ، وَإِسْلَامِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ(١٢)] وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنَ الْإِسْلَامِ حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ حَتَّى قَدِمَتِ الْيَمَنَ [وفي رواية : قَدِمَتْ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ(١٣)] فَدَعَتْهُ [وفي رواية : وَدَعَتْهُ(١٤)] إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ ، فَقَدِمَتْ بِهِ [وفي رواية : وَقَدِمَ(١٥)] عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [عَامَ الْفَتْحِ(١٦)] فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبَ إِلَيْهِ فَرَحًا ، وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ حَتَّى بَايَعَهُ ، ثُمَّ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى ذَلِكَ النِّكَاحِ [وفي رواية : فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا(١٧)] ، [وفي رواية : أَنَّ امْرَأَةَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَرُدَّتْ إِلَيْهِ ، وَذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١٨)] وَلَكِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا [وفي رواية : يَبْلُغْنِي(١٩)] أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وفي رواية : إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ(٢٠)] وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ إِلَّا فَرَّقَ [وفي رواية : فَرَّقَتْ(٢١)] هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْكَافِرِ إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَإِنَّهُ [وفي رواية : وَأَنَّهُ(٢٢)] لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِذَا قَدِمَ عَلَيْهَا مُهَاجِرًا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى١٤١٧٤·
  2. (٢)سنن البيهقي الكبرى١٤١٧٤·
  3. (٣)سنن البيهقي الكبرى١٤١٧٤١٤١٧٥·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى١٤١٧٤·
  5. (٥)سنن البيهقي الكبرى١٤١٧٤·
  6. (٦)سنن البيهقي الكبرى١٤١٧٤·
  7. (٧)مصنف عبد الرزاق١٠٢٦٤·
  8. (٨)مصنف عبد الرزاق١٠٢٦٤١٩٤٨٨·
  9. (٩)سنن البيهقي الكبرى١٤١٧٤·
  10. (١٠)سنن البيهقي الكبرى١٤١٧٤·
  11. (١١)سنن البيهقي الكبرى١٤١٧٤·
  12. (١٢)سنن البيهقي الكبرى١٤١٧٤·
  13. (١٣)سنن البيهقي الكبرى١٤١٧٥·
  14. (١٤)سنن البيهقي الكبرى١٤١٧٥·
  15. (١٥)سنن البيهقي الكبرى١٤١٧٥·
  16. (١٦)سنن البيهقي الكبرى١٤١٧٥·
  17. (١٧)سنن البيهقي الكبرى١٤١٧٥·
  18. (١٨)مصنف ابن أبي شيبة١٨٦٢٤·
  19. (١٩)سنن البيهقي الكبرى١٤١٧٦·
  20. (٢٠)سنن البيهقي الكبرى١٤١٧٦·
  21. (٢١)سنن البيهقي الكبرى١٤١٧٦·
  22. (٢٢)سنن البيهقي الكبرى١٤١٧٦·
مقارنة المتون18 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١14175
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    14175 - ( وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ ، أَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنَ الْإِسْلَامِ حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ ، فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيمٍ حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ وَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ ، وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَثَبَ إِلَيْهِ فَرِحًا وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ حَتَّى بَايَعَهُ ، فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا . ) ، ، ( ) ، <راوي ربط="13414" نص="أَبُو عَمْرِو

أحاديث مشابهة5 أحاديث
موقع حَـدِيث