سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب نكاح المشرك
37 حديثًا · 5 أبواب
باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة19
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُقَالُ لَهُ : غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ ، كَانَ تَحْتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ
أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ
أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ
أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَطَلِّقْ سَائِرَهُنَّ
أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُمْسِكَ أَرْبَعًا
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا أَيَّتَهُنَّ شِئْتَ
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَخَلِّ سَائِرَهُنَّ
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنبَأَ أَبُو الشَّيخِ الأَصبَهَانِيُّ ثَنَا حَاجِبُ بنُ أَبِي بَكرٍ ثَنَا إِبرَاهِيمُ
فَارِقْ وَاحِدَةً وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا
طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ
أَنَّ أَبَاهُ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ امْرَأَتَانِ أُخْتَانِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَخْتَارَ إِحْدَاهُمَا
أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَ أَيَّتَهُمَا شِئْتُ
باب الزوجين الوثنيين يسلم أحدهما فالجماع ممنوع حتى يسلم المتخلف منهما1
أَيْ بُنَيَّةُ ، أَكْرِمِي مَثْوَاهُ ، وَلَا يَخْلُصَنَّ إِلَيْكِ ؛ فَإِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ لَهُ
باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما11
أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَسْلَمَ بِمَرْوَ وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ظَاهِرٌ عَلَيْهَا ، فَكَانَتْ بِظُهُورِهِ وَإِسْلَامِ أَهْلِهَا دَارَ إِسْلَامٍ
فَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى أَسْلَمَ
أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ ، أَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ
لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ إِلَّا فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا
كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُؤْمِنِينَ كَانَ مُشْرِكِي الْعَرَبِ أَهْلَ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ
رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ
أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَحَدَّثَنَا الشَّيخُ الإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ سَهلُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سُلَيمَانَ رَحِمَهُ اللهُ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ
أَنَّ عَمَّةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ أَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ وَتَزَوَّجَتْ ، وَقَدْ كَانَ زَوْجُهَا أَسْلَمَ قَبْلَهَا
باب الرجل يسلم وتحته نصرانية1
فَأَسْلَمَ وَأَقَرَّهُنَّ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَعَهُ
باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم5
أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ ، فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ
مَا وَلَدَنِي مِنْ سِفَاحِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ
خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ سِفَاحٍ
إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ
اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي