طرف الحديث: إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ
عدد الروايات: 2
3160 1983 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ « فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ ؟ قَالَ : « إِنْ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا » .
18625 18628 18510 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-26924
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة