طرف الحديث: فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : الْوَالِدُ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَلَدًا صَغِيرًا
عدد الروايات: 2
عدد الكتب المخرِّجة: 1
19494 19496 19378 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : الْوَالِدُ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَلَدًا صَغِيرًا ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَرَضَاعُهُ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَرَضَاعُهُ عَلَى عَصَبَتِهِ .
19497 19499 19381 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : هُوَ الْوَالِدُ ، يَعْنِي النَّفَقَةَ عَلَى الْوَلَدِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَعَلَى الْعَصَبَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جُبِرَتِ الْأُمُّ عَلَى رَضَاعِهِ ، وَإِذَا عَرَفَهَا الْوَلَدُ فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ غَيْرِهَا ، جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-27082
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة