حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

٧ أحاديث٥ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٢٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند الطيالسي (٢/٥٥٠) برقم ١٣٢١

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ أَخَاهُ [وفي رواية : مُسْلِمًا(١)] [وفي رواية : أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا(٢)] فَوْقَ ثَلَاثٍ [لَيَالٍ(٣)] ، [فَإِنْ تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ(٤)] فَإِنَّهُمَا [وفي رواية : وَإِنَّهُمَا(٥)] نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا [وفي رواية : مَا كَانَا(٦)] عَلَى صِرَامِهِمَا [وفي رواية : عَلَى صَرْمِهِمَا(٧)] [وفي رواية : إِنَّهُمَا مَا تَصَارَمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ(٨)] ، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا [وفي رواية : وَأَوَّلُهُمَا(٩)] فَيْئًا يَكُونُ [فِي(١٠)] سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ [وفي رواية : فَسَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَتُهُ(١١)] ، وَإِنْ [وفي رواية : فَإِنْ(١٢)] سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ [وفي رواية : وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ(١٣)] رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ [وفي رواية : وَإِنَّهُ إِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَمَهُ وَسَلَامَهُ رَدَّ عَلَيْهِ الْمَلَكُ(١٤)] وَرَدَّ عَلَى [وفي رواية : وَعَلَى(١٥)] الْآخَرِ شَيْطَانٌ [وفي رواية : وَيَرُدُّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ(١٦)] ، فَإِنْ [وفي رواية : وَإِنْ(١٧)] [وفي رواية : وَلَئِنْ(١٨)] [وفي رواية : وَلِأَنَّهُمَا إِنْ(١٩)] مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا [وفي رواية : عَلَى صَرْمِهِمَا(٢٠)] لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ [جَمِيعًا(٢١)] [وفي رواية : لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا(٢٢)] [وفي رواية : لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ(٢٣)] ، أَوْ قَالَ : لَنْ [وفي رواية : أَوْ لَمْ(٢٤)] يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد١٦٤٤٥١٦٤٤٦·صحيح ابن حبان٥٦٧٠·المعجم الكبير١٩٩٤٧١٩٩٤٨·مسند أبي يعلى الموصلي١٥٥٧·
  2. (٢)مسند أحمد١٦٤٤٥١٦٤٤٦·المعجم الكبير١٩٩٤٧·
  3. (٣)مسند أحمد١٦٤٤٥١٦٤٤٦·المعجم الكبير١٩٩٤٧·
  4. (٤)مسند أحمد١٦٤٤٥·
  5. (٥)صحيح ابن حبان٥٦٧٠·مسند أبي يعلى الموصلي١٥٥٧·
  6. (٦)صحيح ابن حبان٥٦٧٠·مسند أبي يعلى الموصلي١٥٥٧·
  7. (٧)المعجم الكبير١٩٩٤٧·
  8. (٨)المعجم الكبير١٩٩٤٨·
  9. (٩)مسند أحمد١٦٤٤٥١٦٤٤٦·المعجم الكبير١٩٩٤٧·
  10. (١٠)مسند أحمد١٦٤٤٥·صحيح ابن حبان٥٦٧٠·المعجم الكبير١٩٩٤٨·مسند الطيالسي١٣٢١·مسند أبي يعلى الموصلي١٥٥٧·
  11. (١١)مسند أحمد١٦٤٤٥·
  12. (١٢)مسند أحمد١٦٤٤٥·مسند الطيالسي١٣٢١·
  13. (١٣)المعجم الكبير١٩٩٤٧·
  14. (١٤)المعجم الكبير١٩٩٤٨·
  15. (١٥)المعجم الكبير١٩٩٤٨·
  16. (١٦)المعجم الكبير١٩٩٤٧·
  17. (١٧)مسند أحمد١٦٤٤٦·صحيح ابن حبان٥٦٧٠·المعجم الكبير١٩٩٤٧١٩٩٤٨·مسند الطيالسي١٣٢١·مسند أبي يعلى الموصلي١٥٥٧·
  18. (١٨)المعجم الكبير١٩٩٤٧·
  19. (١٩)المعجم الكبير١٩٩٤٨·
  20. (٢٠)المعجم الكبير١٩٩٤٧·
  21. (٢١)مسند أحمد١٦٤٤٦·المعجم الكبير١٩٩٤٨·
  22. (٢٢)مسند أحمد١٦٤٤٥·
  23. (٢٣)صحيح ابن حبان٥٦٧٠·
  24. (٢٤)مسند أبي يعلى الموصلي١٥٥٧·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٧ / ٧
  • مسند أحمد · #16445

    لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، فَإِنْ تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا ، فَسَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَتُهُ ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ ، فَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : كان .

  • مسند أحمد · #16446

    لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ ، وَإِنْ سَلَّمَ فَلَمْ يَقْبَلْ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا .

  • صحيح ابن حبان · #5670

    لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ ، وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا كَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا ، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ ، يُرِيدُ بِهِ : إِنْ لَمْ يَتَفَضَّلِ الرَّبُّ جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِمَا بِالْعَفْوِ عَنْ إِثْمِ صِرَامِهِمَا ذَلِكَ .

  • المعجم الكبير · #19947

    لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صَرْمِهِمَا ، وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَتَهُ ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ ، وَيَرُدُّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ ، وَلَئِنْ مَاتَا عَلَى صَرْمِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ . كذا في طبعة مكتبة ابن تيمية والنسخة الخطية ، والصواب : (شعبة عن يزيد الرشك) والله أعلم .

  • المعجم الكبير · #19948

    لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِنَّهُمَا مَا تَصَارَمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ ، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً ؛ وَلِأَنَّهُمَا إِنْ مَاتَا فِي صَرْمِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا ، وَإِنَّهُ إِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَمَهُ وَسَلَامَهُ رَدَّ عَلَيْهِ الْمَلَكُ وَعَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ .

  • مسند الطيالسي · #1321

    لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا ، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ شَيْطَانٌ ، فَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ " ، أَوْ قَالَ : " لَنْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #1557

    لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ ، وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا كَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا ، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ فِي سَبْقِهِ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ ، أَوْ لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ .