حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، ثَنَا يَزِيدُ الرِّشْكُ ، حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ :
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِنَّهُمَا مَا تَصَارَمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ ، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً ؛ وَلِأَنَّهُمَا إِنْ مَاتَا فِي صَرْمِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا ، وَإِنَّهُ إِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَمَهُ وَسَلَامَهُ رَدَّ عَلَيْهِ الْمَلَكُ وَعَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ