يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ ، أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ حَتَّى تَضَعَ .
نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ » .
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ : « إِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ » .
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُمَا كَانَ يَقُولَانِ ذَلِكَ .