19519
ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ حَتَّى تَضَعَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ حَتَّى تَضَعَ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 367) برقم: (2554) ، (6 / 368) برقم: (2558) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 144) برقم: (19327) ، (10 / 185) برقم: (19519)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
19519 19521 19403 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ حَتَّى تَضَعَ .