أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ الْحَكَمُ : الْأَخُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : الْإِمَامُ ، فَإِنْ تَدَارَؤُوا فَالْوَلِيُّ ثُمَّ الزَّوْجُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الجنازة . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تداروا .