12083
في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ :
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا : أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ [١]؟ فَقَالَ الْحَكَمُ : الْأَخُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : الْإِمَامُ ، فَإِنْ تَدَارَؤُوا [٢]فَالْوَلِيُّ ثُمَّ الزَّوْجُ
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمانله شواهد