مصنف ابن أبي شيبة
في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة
11 حديثًا · 0 باب
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِغُسْلِ امْرَأَتِهِ ، وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا
الْأَبُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ الزَّوْجُ ، ثُمَّ الْأَخُ
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُوَارِيَهَا
مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ فَقَالَ : أَنَا كُنْتُ أَوْلَى بِهَا إِذْ كَانَتْ حَيَّةً ، أَمَّا الْآنَ فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِهَا
أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ
إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ انْقَطَعَتْ عِصْمَةُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا
الْأَبُ وَالِابْنُ وَالْأَخُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الزَّوْجِ
الْأَوْلِيَاءُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنَ الزَّوْجِ
إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَأَوْلِيَاؤُهَا أَحَقُّ بِهَا
الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَخِ
لَوْلَا أَنِّي أَحَقُّكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهَا