شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ : فَوَقَفَهُ فِي الرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
موطأ مالك · #1103 إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، حَتَّى يُوقَفَ ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .
مصنف ابن أبي شيبة · #18876 أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ رَجْعَةً أَوْ طَلَاقًا . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد كذا في طبعة دار القبلة ، ولعل الصواب : (الحارث) وينظر مصادر الترجمة ، والله أعلم . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: طلاق .
مصنف ابن أبي شيبة · #18877 أَنَّ عَلِيًّا أَوْقَفَهُ .
مصنف ابن أبي شيبة · #18878 يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ ، حَتَّى يُبَيِّنَ طَلَاقًا أَوْ رَجْعَةً . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: طلاق .
مصنف ابن أبي شيبة · #18879 أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَقَالَ مَرْوَانُ : وَلَوْ وُلِّيتُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لو .
مصنف عبد الرزاق · #11724 وَلَوْ وُلِّيتُ هَذَا لَقَضَيْتُ فِيهِ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ .
مصنف عبد الرزاق · #11725 إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ " .
سنن البيهقي الكبرى · #15312 شَهِدْتُ عَلِيًّا أَوْقَفَ الْمُؤْلِيَ .
سنن البيهقي الكبرى · #15313 أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ الْمُؤْلِيَ .
سنن البيهقي الكبرى · #15314 أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُوقِفُ الْمُؤْلِيَ .
سنن البيهقي الكبرى · #15315 إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُوقَفْ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ وَلَوْ مَرَّتِ السَّنَةُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ .
سنن البيهقي الكبرى · #15316 يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
سنن البيهقي الكبرى · #15317 شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ : فَوَقَفَهُ فِي الرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْصُولٌ . ( وَيُذْكَرُ ) عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَقَفَ عِنْدَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ فَقِيلَ لَهُ : إِمَّا أَنْ تَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ تَعْزِمَ الطَّلَاقَ ، قَالَ : وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ .
سنن البيهقي الكبرى · #15330 إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ فَيُقَالُ لَهُ : أَمْسَكْتَ أَوْ طَلَّقْتَ ، فَإِنْ أَمْسَكَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ طَلَّقَ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ . وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولَانِ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللهُ فِي احْتِجَاجِهِمْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُلْنَا : أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَنْتَ تُخَالِفُهُ فِي الْإِيلَاءِ قَالَ : وَمِنْ أَيْنَ .
سنن الدارقطني · #4039 فِي الْإِيلَاءِ قَالَ : يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ؛ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
سنن الدارقطني · #4040 يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ . قَالَا: ، ، ،
سنن سعيد بن منصور · #3083 إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ » .
سنن سعيد بن منصور · #3084 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ .
سنن سعيد بن منصور · #3085 أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » .
سنن سعيد بن منصور · #3086 شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ بِالرَّحْبَةِ ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .
سنن سعيد بن منصور · #3087 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بُكَيْرٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَهُ .
سنن سعيد بن منصور · #3089 يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ » . كذا في طبعة الدار طبعة الدار السلفية بالهند ، وقال المحقق : كذا في ص ، والصواب عندي : ( عن جعفر )