طرف الحديث: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ
عدد الروايات: 8
14078 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَخْلَدٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الْأَنْبَارِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَخْزُومِيُّ ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا ، أَوْ يَتْبَعُ الِابْنَةَ حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ أُمَّهَا ؟ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ ، قَالَ إِسْحَاقُ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ : وَبِهِ نَأْخُذُ .
14077 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الرَّزَّازُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ الْيَمَانِ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ .
14079 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنِي أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يُفْسَدُ حَلَالٌ بِحَرَامٍ ، وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فُجُورًا فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا ، فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلَا . تَفَرَّدَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ هَذَا ، وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ ، وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مُرْسَلًا مَوْقُوفًا عَنْهُ ، وَعَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ ، حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيِّ أَمْثَلُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
3680 3678 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ ، حَدَّثَنَا جَدِّي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، ثُمَّ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا ، أَوْ يَتْبَعُ الِابْنَةَ ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا ؟ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ .
3679 3677 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ الْيَمَانِ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " الْحَلَالُ لَا يَفْسُدُ بَالْحَرَامِ .
3682 3680 - حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوِ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ .
4809 4803 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ : نَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الْأَنْبَارِيُّ قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ : نَا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ أُمَّهَا ؟ أَوْ يَتْبَعُ الْأُمَّ حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ " .
7230 7224 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابَانَ ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الْأَنْبَارِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَخْزُومِيُّ الْمَدِينِيُّ ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ أُمَّهَا ؟ أَوْ يَتْبَعُ الْأُمَّ حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ " . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عُثْمَانُ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-2980
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة