لَا تَأْذَنُ امْرَأَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَقُومُ مِنْ فِرَاشِهَا فَتُصَلِّيَ إِلَّا بِإِذْنِهِ .