12176
مقسم عن ابن عباس
حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجْلِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَجْلَحِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا تَأْذَنُ امْرَأَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَقُومُ مِنْ فِرَاشِهَا فَتُصَلِّيَ إِلَّا بِإِذْنِهِ
معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عباسله شواهد