طرف الحديث: لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ أَوْ قَالَ أَذَانُهُ مِنْ سَحُورِهِ
عدد الروايات: 29
بَابُ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ 617 621 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ ، أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ ، أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ ، أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ ، أَوِ الصُّبْحُ ". وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ ، وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ ، وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلُ: حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا ". وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ ، إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى ، ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ .
5095 5298 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ أَوْ قَالَ أَذَانُهُ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّمَا يُنَادِي أَوْ قَالَ يُؤَذِّنُ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ كَأَنَّهُ يَعْنِي الصُّبْحَ أَوِ الْفَجْرَ . وَأَظْهَرَ يَزِيدُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ مَدَّ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرَى 5299 - وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا ، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ شَيْئًا إِلَّا مَادَّتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ يُنْفِقُ إِلَّا لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا فَهُوَ يُوسِعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ ، وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِلَى حَلْقِهِ .
6976 7247 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ يُنَادِي لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَّيْهِ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا . وَمَدَّ يَحْيَى إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ .
1093 2532 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي : الْأَحْمَرَ - عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا ( وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ ، ثُمَّ نَكَسَهَا إِلَى الْأَرْضِ ) وَلَكِنِ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا ( وَوَضَعَ الْمُسَبِّحَةَ عَلَى الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّ يَدَيْهِ )
1093 2533 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا - عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَانْتَهَى حَدِيثُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ: يُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ ، وَيَرْجِعُ قَائِمَكُمْ وَقَالَ إِسْحَاقُ : قَالَ جَرِيرٌ : فِي حَدِيثِهِ ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَلَكِنْ يَقُولُ هَكَذَا ( يَعْنِي : الْفَجْرَ هُوَ الْمُعْتَرِضُ ، وَلَيْسَ بِالْمُسْتَطِيلِ ) . ( ) - كِلَاهُمَا-
1093 2531 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ: نِدَاءُ بِلَالٍ - مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ: يُنَادِي - بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ، وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ ، وَقَالَ: لَيْسَ أَنْ يَقُولَ: هَكَذَا وَهَكَذَا ( وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا ) حَتَّى يَقُولَ: هَكَذَا ( وَفَرَّجَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ) .
163 172 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ : نِدَاءُ بِلَالٍ - شَكَّ التَّيْمِيُّ - فَإِنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ بِالَّذِي يَقُولُ هَكَذَا ، وَرَفَعَ يَدَهُ ، وَلَكِنَّ الْفَجْرَ الَّذِي هَكَذَا ، وَمَدَّ إِصْبَعَيْهِ عَرْضًا .
398 419 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَمْنَعُكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سُحُورِكُمْ ، فَإِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ ، وَلَيْسَ مَا يَكُونُ هَكَذَا وَلَا هَكَذَا حَتَّى يَكُونَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي الْفَجْرَ .
( 53 ) بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي كَانَ لَهَا بِلَالٌ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ 471 402 402 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ؛ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ يُنَادِي - لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا ، حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا .
472 أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَاهُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ - وَهُوَ التَّيْمِيُّ - عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِهَذَا .
( 42 ) بَابُ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ الْمُعْتَرِضُ لَا الْمُسْتَطِيلُ - 2144 1928 1928 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ [نَبِيَّ اللهِ] - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَمْنَعَنَّ أَذَانُ بِلَالٍ أَحَدًا مِنْكُمْ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُنَادِي أَوْ يُؤَذِّنُ لِيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ وَيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ . قَالَ : " وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ - يَعْنِي الصُّبْحَ - هَكَذَا أَوْ قَالَ هَكَذَا ، وَلَكِنْ حَتَّى يَقُولَ : هَكَذَا وَهَكَذَا - يَعْنِي طُولًا ، وَلَكِنْ هَكَذَا - يَعْنِي عَرْضًا .
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَكْلِ السَّحُورِ لِمَنْ يَسْمَعُ الْأَذَانَ لِلصَّبْحِ بِاللَّيْلِ 3473 3468 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ ، أَوْ قَالَ : نِدَاءُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ ، أَوْ قَالَ : يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ، وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ ، وَقَالَ : لَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا ، وَضَرَبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا ، حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا ، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ .
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَالٌ بِلَيْلٍ 3477 3472 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ، وَيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَتَيْنِ ، وَلَكِنَّ الْفَجْرَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِكَفِّهِ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ، وَيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ، فِيهِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ لِانْتِبَاهِ النُّوَّامِ ، وَرُجُوعِ الْهُجَّدِ عَنِ الْقِيَامِ لَا لِصَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَإِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ لَهُ مُؤَذِّنَانِ ، وَأَذَّنَ أَحَدُهُمَا بِلَيْلٍ لِمَا وَصَفْنَا ، وَالْآخَرُ عِنْدَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ ، كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا ، فَأَمَّا مَنْ أَذَّنَ بِلَيْلٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، كَانَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ أَنَّهُ أَذَّنَ لَهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَيْلٍ إِلَّا مُؤَذِّنَانِ ، لَا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ .
11 / 90 - بَابُ الْأَذَانِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ 641 640 / 1 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ ، وَلِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا يَعْنِي : فِي الصُّبْحِ .
30 / 18 – بَابُ : كَيْفَ الْفَجْرُ 2171 2169 / 1 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِكَفِّهِ وَلَكِنِ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَتَيْنِ .
687 - الْأَذَانُ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ 1617 1617 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَلِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا - يَعْنِي الصُّبْحَ .
18 - كَيْفَ الْفَجْرُ 2492 2491 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ، وَيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِكَفِّهِ ، وَلَكِنَّ الْفَجْرَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَتَيْنِ .
2347 2345 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، نَا يَحْيَى ، عَنِ التَّيْمِيِّ . ( ح ) وَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، نَا زُهَيْرٌ ، نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ : يُنَادِي لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ ، وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا قَالَ مُسَدَّدٌ ، وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَّهُ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا ، وَمَدَّ يَحْيَى بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ .
1763 1696 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ ، وَلِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا ، وَلَكِنْ هَكَذَا يَعْتَرِضُ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ .
بَابُ ذِكْرِ الْمَعَانِي الَّتِي يُؤَذِّنُ لَهَا بِلَالٌ بِلَيْلٍ 1821 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْيَمَانِ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ( ح ) قَالَ وَأَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ يُنَادِي لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ أَوْ لِيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ " . ثُمَّ قَالَ : " لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا أَوْ قَالَ هَكَذَا حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ .
8117 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ جَرِيرٌ ، وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّمَا يُنَادِي لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ ، وَيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ ، قَالَ جَرِيرٌ فِي حَدِيثِهِ : وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ : هَكَذَا ، وَلَكِنْ يَقُولُ : هَكَذَا الْفَجْرُ هُوَ الْمُعْتَرِضُ ، وَلَيْسَ بِالْمُسْتَطِيلِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ .
3709 3728 3654 - حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ عَنْ سَحُورِهِ؛ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ : يُنَادِي - لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ ، وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا - وَضَمَّ يَدَهُ وَرَفَعَهَا - وَلَكِنْ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا - وَفَرَّقَ يَحْيَى بَيْنَ السَّبَّابَتَيْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ .
3774 3793 3717 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُنَادِي- أَوْ قَالَ : يُؤَذِّنُ - لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ، وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ، لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا ، وَلَكِنْ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَضَمَّ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ أَبُو عَمْرٍو أَصَابِعَهُ وَصَوَّبَهَا ، وَفَتَحَ مَا بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ يَعْنِي : الْفَجْرَ .
4210 4230 4147 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ ( أَوْ قَالَ : نِدَاءُ بِلَالٍ ) مِنْ سَحُورِهِ ؛ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ ( أَوْ قَالَ : يُنَادِي ) لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ ، وَلْيَنْتَبِهْ نَائِمُكُمْ ، ثُمَّ لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا ( أَوْ قَالَ : هَكَذَا ) حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا .
348 348 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سُحُورِكُمْ ، فَإِنَّمَا يُؤَذِّنُ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ ، وَلِيَسْتَيْقِظَ نَائِمُكُمْ ، وَلَا هَذَا الْفَجْرُ الَّذِي هُوَ هَكَذَا - يَعْنِي السَّاطِعَ وَلَكِنَّ الْفَجْرَ الَّذِي هُوَ هَكَذَا - يَعْنِي الْمُسْتَطِيلَ
272 - ( 5240 5238 ) - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ : نِدَاءُ بِلَالٍ - مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ : يُنَادِي - بِلَيْلٍ ، لِيَرْجِعَ قَائِلَكُمْ ، وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ ، وَقَالَ : لَيْسَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا ، وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا ، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ .
9016 9017 9009 - مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُنَادِي أَوْ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَيَنْتَبِهُ نَائِمُكُمْ وَيَرْجِعُ قَائِمُكُمْ .
803 860 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ وَأَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَعْبَدٍ ، ( ح ) . 861 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ قَالَ : ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ( ح ) . 862 - وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ : ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ( ح ) . 863 - وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ : ثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُنَادِي ، أَوْ يُؤَذِّنُ ، لِيَرْجِعَ غَائِبُكُمْ ، وَلِيَنْتَبِهَ قَائِمُكُمْ " . وَقَالَ : " لَيْسَ الْفَجْرُ أَوِ الصُّبْحُ هَكَذَا وَهَكَذَا " وَجَمَعَ أُصْبُعَيْهِ وَفَرَّقَهُمَا . وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ خَاصَّةً : وَرَفَعَ زُهَيْرٌ يَدَهُ وَخَفَضَهَا حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا ، وَمَدَّ زُهَيْرٌ يَدَيْهِ عَرْضًا . فَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ذَلِكَ النِّدَاءَ كَانَ مِنْ بِلَالٍ ، لِيَنْتَبِهَ النَّائِمُ وَلِيَرْجِعَ الْغَائِبُ لَا لِلصَّلَاةِ .
10587 10558 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُعَافَى بْنِ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعِينٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مِنَ السَّحُورِ أَذَانُ بِلَالٍ ؛ فَإِنَّمَا يُؤَذِّنُ لِيَتَنَبَّهَ نَائِمُكُمْ ، وَيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ ، وَيَعُودُ الْفَجْرُ هَكَذَا .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-30183
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة