فِي الْمَرْأَةِ يُفْضِيهَا زَوْجُهَا إِنْ حَبَسَتِ الْحَاجَتَيْنِ ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْبِسِ الْحَاجَتَيْنِ ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً " .