17742
باب الإفضاء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ
فِي الْمَرْأَةِ يُفْضِيهَا زَوْجُهَا إِنْ حَبَسَتِ الْحَاجَتَيْنِ ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْبِسِ الْحَاجَتَيْنِ ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً
مرسلموقوف· رواه زيد بن ثابت الأنصاريله شواهد