إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا آخَرُ ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَوَّلِ .
لَا تُزَادُ الْحَامِلُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَضَعَ ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ " ، قَالَ : وَقَالَهُ حَمَّادٌ .
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ وَلَدَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ » .