19157
من قال إذا وضعت أحدهما فقد حلت
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا آخَرُ ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَوَّلِ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد