إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ
انفصال التوأمين
٢١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَتَضَعُ وَلَدًا وَيَكُونُ فِي بَطْنِهَا آخَرُ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ
فِي الَّذِي يُطَلِّقُ وَفِي بَطْنِهَا الْوَلَدَانِ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
لَوْ كَانَ وَلَدٌ وَاحِدٌ خَرَجَ مِنْهُ طَائِفَةٌ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا آخَرُ
إِذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
إِذَا وَضَعَتِ الْأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ
لَا تُزَادُ الْحَامِلُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَضَعَ
إِذَا وَضَعَتْ وَاحِدًا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ وَلَدَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ
لَهَا الرَّجْعَةُ مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ إِنَّمَا هُوَ كَالْحَيْضِ
لَهُ الرَّجْعَةُ مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
إِذَا وَضَعَتِ الْأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ