عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالُوا :
لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ مِنْهُمَا ، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالُوا :
لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ مِنْهُمَا ، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 17) برقم: (12080)
12080 12012 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالُوا : لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ مِنْهُمَا ، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا . قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ عِكْرِمَةُ : إِذَا وَضَعَتْ وَاحِدًا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .
12080 12012 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالُوا : لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ مِنْهُمَا ، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا . قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ عِكْرِمَةُ : إِذَا وَضَعَتْ وَاحِدًا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .