3279
باب عدة الحامل بولدين
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ إِنَّمَا هُوَ كَالْحَيْضِ » ، ثُمَّ قَالَ : « يَا أَبَا حُصَيْنٍ اجْعَلْهَا فِي التَّخْتِ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد