19153
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 111) برقم: (19153) ، (10 / 112) برقم: (19156)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
19153 19156 19038 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ .