عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستى · ت. 235هـ · دار القبلة
مصنف ابن أبي شيبة
مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما
10 أحاديث · 0 باب
حديث19147 صحيح
إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ
حديث19148 صحيح
إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
حديث19149 صحيح
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
حديث19150 صحيح
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَتَضَعُ وَلَدًا وَيَكُونُ فِي بَطْنِهَا آخَرُ
حديث19151 صحيح
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ
حديث19152 صحيح
فِي الَّذِي يُطَلِّقُ وَفِي بَطْنِهَا الْوَلَدَانِ
حديث19153 صحيح
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
حديث19154 صحيح
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
حديث19155 صحيح
لَوْ كَانَ وَلَدٌ وَاحِدٌ خَرَجَ مِنْهُ طَائِفَةٌ
حديث19156 صحيح
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ