3 أحاديث · 0 باب
إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا آخَرُ
إِذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
إِذَا وَضَعَتِ الْأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ