لَا قَوَدَ فِي الشَّلَلِ ، وَلَا فِي الْعَرَجِ ، وَلَا فِي الْكَسْرِ
طَعَنَ رَجُلٌ رَجُلًا بِقَرْنٍ ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَقِدْنِي ، فَقَالَ : دَعْهُ ، حَتَّى تَبْرَأَ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : دَعْهُ حَتَّى تَبْرَأَ فَأَقَادَهُ بِهِ ، ثُمَّ عَرَجَ الْمُسْتَقِيدُ فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : بَرَأَ صَاحِبِي وَعَرَجْتُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ ، فَالْجِرَاحُ عَلَى مَا بَلَغَ ، وَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ أَوْ عَرَجٍ فَلَا قَوَدَ فِيهِ ، وَهُوَ عَقْلٌ [وفي رواية : لَا قَوَدَ فِي الشَّلَلِ ، وَلَا فِي الْعَرَجِ ، وَلَا فِي الْكَسْرِ ، وَفِيهِ الْعَقْلُ(١)] ، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ ، فَعَقْلُ مَا نَقَصَ مِنْ جُرْحِ صَاحِبِهِ لَهُ ، وَقَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
- (١)مصنف عبد الرزاق١٨٠٩٦·
- الاعتبار في الناسخ والمنسوخبَابٌ اسْتِيفَاءِ الْقَصَاصِ قَبْلَ انْدِمَالِ الْجُرْحِ ، وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ " ح 309 " قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ ذَاكِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَمْلِيِّ ، أَخْبَرَكَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُمَوِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَعُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَيَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا جُرِحَ ؛ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقِيدَ ، فَنَهَى…