عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ ج٩ / ص٤٦١النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا قَوَدَ فِي الشَّلَلِ ، وَلَا فِي الْعَرَجِ ، وَلَا فِي الْكَسْرِ ، وَفِيهِ الْعَقْلُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ ج٩ / ص٤٦١النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا قَوَدَ فِي الشَّلَلِ ، وَلَا فِي الْعَرَجِ ، وَلَا فِي الْكَسْرِ ، وَفِيهِ الْعَقْلُ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 455) برقم: (18068) ، (9 / 460) برقم: (18096)
طَعَنَ رَجُلٌ رَجُلًا بِقَرْنٍ ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَقِدْنِي ، فَقَالَ : دَعْهُ ، حَتَّى تَبْرَأَ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : دَعْهُ حَتَّى تَبْرَأَ فَأَقَادَهُ بِهِ ، ثُمَّ عَرَجَ الْمُسْتَقِيدُ فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : بَرَأَ صَاحِبِي وَعَرَجْتُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ ، فَالْجِرَاحُ عَلَى مَا بَلَغَ ، وَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ أَوْ عَرَجٍ فَلَا قَوَدَ فِيهِ ، وَهُوَ عَقْلٌ [وفي رواية : لَا قَوَدَ فِي الشَّلَلِ ، وَلَا فِي الْعَرَجِ ، وَلَا فِي الْكَسْرِ ، وَفِيهِ الْعَقْلُ(١)] ، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ ، فَعَقْلُ مَا نَقَصَ مِنْ جُرْحِ صَاحِبِهِ لَهُ ، وَقَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( كَسَرَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ : " فَنَظَرَ إِلَى شَاةٍ فِي كَسْرِ الْخَيْمَةِ " أَيْ : جَانِبِهَا ، وَلِكُلِّ بَيْتٍ كِسْرَانِ ، عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ، وَتُفْتَحُ الْكَافُ وَتُكْسَرُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْأَضَاحِي : " لَا يَجُوزُ فِيهَا الْكَسِيرُ الْبَيِّنَةُ الْكَسْرِ " أَيِ : الْمُنْكَسِرَةُ الرِّجْلِ الَّتِي لَا تَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " لَا يَزَالُ أَحَدُهُمْ كَاسِرًا وِسَادَهُ عِنْدَ امْرَأَةٍ مُغْزِيَةٍ يَتَحَدَّثُ إِلَيْهَا " أَيْ : يَثْنِي وِسَادَهُ عِنْدَهَا وَيَتَّكِئُ عَلَيْهِ وَيَأْخُذُ مَعَهَا فِي الْحَدِيثِ ، وَالْمُغْزِيَةُ : الَّتِي قَدْ غَزَا زَوْجُهَا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ النُّعْمَانِ : " كَأَنَّهَا جَنَاحُ عُقَابٍ كَاسِرٍ " هِيَ الَّتِي تَكْسِرُ جَنَاحَيْهَا وَتَضُمُّهُمَا إِذَا أَرَادَتِ السُّقُوطَ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " قَالَ سَعْدُ بْنُ الْأَخْرَمِ : أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُطْعِمُ النَّاسَ مِنْ كُسُورِ إِبِلٍ " أَيْ : أَعْضَائِهَا ، وَاحِدُهَا : كَسْرٌ ، بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ . وَقِيلَ : هُوَ الْعَظْمُ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ كَبِيرُ لَحْمٍ . وَقِيلَ : إِنَّمَا يُقَالُ لَهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَكْسُورًا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ : " فَدَعَا بِخُبْزٍ يَابِسٍ وَأَكْسَارِ بِعِيرٍ " أَكْسَارٌ : جَمْعُ قِلَّةٍ لِلْكَسْرِ ، وَكُسُورٌ : جَمْعُ كَثْرَةٍ . ( هـ ) وَفِيهِ : الْعَجِينُ
[ كسر ] كسر : كَسَرَ الشَّيْءَ يَكْسِرُهُ كَسْرًا فَانْكَسَرَ وَتَكَسَّرَ شُدِّدَ لِلْكَثْرَةِ ، وَكَسَّرَهُ فَتَكَسَّرَ ; قَالَ سِيبَوَيْهِ : كَسَرْتُهُ انْكِسَارًا ، وَانْكَسَرَ كَسْرًا ، وَضَعُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَصْدَرَيْنِ مَوْضِعَ صَاحِبِهِ لِاتِّفَاقِهِمَا فِي الْمَعْنَى لَا بِحَسَبِ التَّعَدِّي وَعَدَمِ التَّعَدِّي . وَرَجُلٌ كَاسِرٌ مِنْ قَوْمٍ كُسَّرٍ ، وَامْرَأَةٌ كَاسِرَةٌ مِنْ نِسْوَةٍ كَوَاسِرَ ، وَعَبَّرَ يَعْقُوبُ عَنِ الْكُرَّهِ مِنْ قَوْلِهِ رُؤْبَةَ : وَخَافَ صَقْعَ الْقَارِعَاتِ الْكُرَّهِ بِأَنَّهُنَّ الْكُسَّرُ ; وَشَيْءٌ مَكْسُورٌ . وَفِي حَدِيثِ الْعَجِينِ : قَدِ انْكَسَرَ ، أَيْ لَانَ وَاخْتَمَرَ . وَكُلُّ شَيْءٍ فَتَرَ فَقَدِ انْكَسَرَ ; يُرِيدُ أَنَّهُ صَلَحَ لِأَنْ يُخْبَزَ . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ أَيْ لَيِّنٍ ضَعِيفٍ . وَكَسَرَ الشِّعْرَ يَكْسِرُهُ كَسْرًا فَانْكَسَرَ : لَمْ يُقِمْ وَزْنَهُ وَالْجَمْعُ مَكَاسِيرُ ، عَنْ سِيبَوَيْهِ ; قَالَ أَبُو الْحَسَنِ : إِنَّمَا أَذْكُرُ مِثْلَ هَذَا الْجَمْعِ لِأَنَّ حُكْمَ مِثْلِ هَذَا أَنْ يُجْمَعَ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ فِي الْمُذَكَّرِ ، وَبِالْأَلِفِ وَالتَّاءِ فِي الْمُؤَنَّثِ ؛ لِأَنَّهُمْ كَسَّرُوهُ تَشْبِيهًا بِمَا جَاءَ مِنَ الْأَسْمَاءِ عَلَى هَذَا الْوَزْنِ . وَالْكَسِيرُ : الْمَكْسُورُ ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى بِغَيْرِ هَاءٍ ، وَالْجَمْعُ كَسْرَى وَكَسَارَى ، وَنَاقَةٌ كَسِيرٌ كَمَا قَالُوا كَفٌّ خَضِيبٌ . وَالْكَسِيرُ مِنَ الشَّاءِ : الْمُنْكَسِرَةُ الرِّجْلِ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ الْكَسِيرُ الْبَيِّنَةُ الْكَسْرِ ; قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : الْمُنْكَسِرَةُ الرِّجْلِ الَّتِي لَا تَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ
( عَقَلَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ " الْعَقْلِ ، وَالْعُقُولِ ، وَالْعَاقِلَةِ " أَمَّا الْعَقْلُ : فَهُوَ الدِّيَةُ ، وَأَصْلُهُ : أَنَّ الْقَاتِلَ كَانَ إِذَا قَتَلَ قَتِيلًا جَمَعَ الدِّيَةَ مِنَ الْإِبِلِ فَعَقَلَهَا بِفِنَاءِ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ : أَيْ شَدَّهَا فِي عُقُلِهَا ؛ لِيُسَلِّمَهَا إِلَيْهِمْ وَيَقْبِضُوهَا مِنْهُ ، فَسُمِّيَتِ الدِّيَةُ عَقْلًا بِالْمَصْدَرِ . يُقَالُ : عَقَلَ الْبَعِيرَ يَعْقِلُهُ عَقْلًا ، وَجَمْعُهَا عُقُولٌ . وَكَانَ أَصْلُ الدِّيَةِ الْإِبِلَ ، ثُمَّ قُوِّمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَغَيْرِهَا . وَالْعَاقِلَةُ : هِيَ الْعَصَبَةُ وَالْأَقَارِبُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ الَّذِينَ يُعْطُونَ دِيَةَ قَتِيلِ الْخَطَأِ ، وَهِيَ صِفَةُ جَمَاعَةٍ عَاقِلَةٍ ، وَأَصْلُهَا اسْمُ فَاعِلَةٍ مِنَ الْعَقْلِ ، وَهِيَ مِنَ الصِّفَاتِ الْغَالِبَةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا ، وَلَا عَبْدًا ، وَلَا صُلْحًا ، وَلَا اعْتِرَافًا ، أَيْ أَنَّ كُلَّ جِنَايَةِ عَمْدٍ فَإِنَّهَا مِنْ مَالِ الْجَانِي خَاصَّةً ، وَلَا يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَكَذَلِكَ مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ مِنَ الْجِنَايَاتِ فِي الْخَطَإِ . وَكَذَلِكَ إِذَا اعْتَرَفَ الْجَانِي بِالْجِنَايَةِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِ ، وَإِنِ ادَّعَى أَنَّهَا خَطَأٌ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا تُلْزَمُ بِهَا الْعَاقِلَةُ . وَأَمَّا الْعَبْدُ فَهُوَ أَنْ يَجْنِيَ عَلَى حُرٍّ فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ مَوْلَاهُ شَيْءٌ مِنْ جِنَايَةِ عَبْدِهِ ، وَإِنَّمَا جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ .
[ عقل ] عقل : الْعَقْلُ : الْحِجْرُ وَالنُّهَى ضِدُّ الْحُمْقِ ، وَالْجَمْعُ عُقُولٌ . وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : تِلْكَ عُقُولٌ كَادَهَا بَارِئُهَا أَيْ : أَرَادَهَا بِسُوءٍ ، عَقَلَ يَعْقِلُ عَقْلًا وَمَعْقُولًا ، وَهُوَ مَصْدَرٌ ; قَالَ سِيبَوَيْهِ : هُوَ صِفَةٌ ، وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمَصْدَرَ لَا يَأْتِي عَلَى وَزْنِ مَفْعُولٍ أَلْبَتَّةَ ، وَيَتَأَوَّلُ الْمَعْقُولَ فَيَقُولُ : كَأَنَّهُ عُقِلَ لَهُ شَيْءٌ أَيْ : حُبِسَ عَلَيْهِ عَقْلُهُ وَأُيِّدَ وَشُدِّدَ ، قَالَ : وَيُسْتَغْنَى بِهَذَا عَنِ الْمَفْعَلِ الَّذِي يَكُونُ مَصْدَرًا ; وَأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيٍّ : فَقَدْ أَفَادَتْ لَهُمْ حِلْمًا وَمَوْعِظَةً لِمَنْ يَكُونُ لَهُ إِرْبٌ وَمَعْقُولُ وَعَقَلَ ، فَهُوَ عَاقِلٌ وَعَقُولٌ مِنْ قَوْمٍ عُقَلَاءَ . ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ : رَجُلٌ عَاقِلٌ ، وَهُوَ الْجَامِعُ لِأَمْرِهِ وَرَأْيِهِ ، مَأْخُوذٌ مِنْ عَقَلْتُ الْبَعِيرَ إِذَا جَمَعْتَ قَوَائِمَهُ ، وَقِيلَ : الْعَاقِلُ الَّذِي يَحْبِسُ نَفْسَهُ وَيَرُدُّهَا عَنْ هَوَاهَا ، أُخِذَ مِنْ قَوْلِهِمْ قَدِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ إِذَا حُبِسَ وَمُنِعَ الْكَلَامَ وَالْمَعْقُولُ : مَا تَعْقِلُهُ بِقَلْبِكَ . وَالْمَعْقُولُ : الْعَقْلُ ، يُقَالُ : مَا لَهُ مَعْقُولٌ أَيْ : عَقْلٌ ، وَهُوَ أَحَدُ الْمَصَادِرِ الَّتِي جَاءَتْ عَلَى مَفْعُولٍ كَالْمَيْسُورِ وَالْمَعْسُورِ . وَعَاقَلَهُ فَعَقَلَهُ يَعْقُلُهُ - بِالضَّمِّ : كَانَ أَعْقَلَ مِنْهُ . وَالْعَقْلُ : التَّثَبُّتُ فِي الْأُمُورِ . وَالْعَقْلُ : الْقَلْبُ ، وَالْقَلْبُ الْعَقْلُ ، وَسُمِّيَ الْعَقْلُ عَقْلًا ; لِأَنَّهُ يَعْقِلُ صَاحِبَهُ عَنِ التَّوَرُّطِ فِي الْمَهَالِكِ أَيْ :
18096 18021 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا قَوَدَ فِي الشَّلَلِ ، وَلَا فِي الْعَرَجِ ، وَلَا فِي الْكَسْرِ ، وَفِيهِ الْعَقْلُ .