أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ
دية اليد الشلاء
٣١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ حُكْمٌ
فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ، قَالُوا : فِيهَا حُكْمُ ذَوَيْ عَدْلٍ
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ
فِي الْيَدِ الْعَثْمَاءِ ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ، وَالتَّرْقُوَةِ ، وَالضِّلْعِ ، وَأَشْبَاهِهِ حُكْمٌ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ ، إِذَا كُسِرَتْ وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ، وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ بِثُلُثِ دِيَتِهَا
إِنْ شِئْتَ أَمْكَنْتُ يَدَكَ فَعَضَّهَا ، ثُمَّ تَنْزِعُهَا
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ وَلِسَانِ الْأَخْرَسِ
فِي الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ ، تُقْطَعُ شَيْءٌ لِجَمَالِهَا
فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا
فِي رَجُلٍ أَشَلَّ قُطِعَتْ يَدُهُ الصَّحِيحَةُ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا
فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ثُلُثُ دِيَتِهَا