عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا ، وَفِي الرِّجْلِ الشَّلَّاءِ بِثُلُثِ دِيَتِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا ، وَفِي الرِّجْلِ الشَّلَّاءِ بِثُلُثِ دِيَتِهَا
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (8 / 91) برقم: (16367) ، (8 / 98) برقم: (16425) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 334) برقم: (17516) ، (9 / 335) برقم: (17521) ، (9 / 335) برقم: (17524) ، (9 / 335) برقم: (17520) ، (9 / 336) برقم: (17525) ، (9 / 350) برقم: (17596) ، (9 / 351) برقم: (17603) ، (9 / 351) برقم: (17604) ، (9 / 359) برقم: (17639) ، (9 / 373) برقم: (17718) ، (9 / 386) برقم: (17786) ، (9 / 387) برقم: (17787) ، (9 / 387) برقم: (17791) ، (9 / 387) برقم: (17789) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 103) برقم: (27612) ، (14 / 103) برقم: (27611) ، (14 / 104) برقم: (27620) ، (14 / 113) برقم: (27666)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( شَلَلَ ) * فِيهِ وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِيَتِهَا هِيَ الْمُنْتَشِرَةُ الْعَصَبِ الَّتِي لَا تُوَاتِي صَاحِبَهَا عَلَى مَا يُرِيدُ لِمَا بِهَا مِنَ الْآفَةِ . يُقَالُ : شَلَّتْ يَدُهُ تُشَلُّ شَلَلًا ، وَلَا تُضَمُّ الشِّينُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ شَلَّتْ يَدُهُ يَوْمَ أُحُدٍ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ بَيْعَةِ عَلِيٍّ يَدٌ شَلَّاءُ وَبَيْعَةٌ لَا تَتِمُّ يُرِيدُ يَدَ طَلْحَةَ ، كَانَتْ أُصِيبَتْ يَدُهُ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ بَايَعَهُ .
[ شلل ] شلل : الشَّلَلُ : يُبْسُ الْيَدِ وَذَهَابُهَا ، وَقِيلَ : هُوَ فَسَادٌ فِي الْيَدِ شَلَّتْ يَدُهُ تَشَلُّ بِالْفَتْحِ شَلًّا وَشَلَلًا وَأَشَلَّهَا اللَّهُ . قَالَ اللِّحْيَانِيُّ : شَلَّ عَشْرُهُ وَشَلَّ خَمْسُهُ ، قَالَ : وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ شَلَّتْ ، قَالَ : وَهِيَ أَقَلُّ يَعْنِي أَنَّ حَذْفَ عَلَامَةِ التَّأْنِيثِ فِي مِثْلِ هَذَا أَكْثَرُ مِنْ إِثْبَاتِهَا ; وَأَنْشَدَ : فَشَلَّتْ يَمِينِي يَوْمَ أَعْلُو ابْنَ جَعْفَرٍ ! وَشَلَّ بَنَانَاهَا وَشَلَّ الْخَنَاصِرُ ! وَرَجُلٌ أَشَلُّ ، وَقَدْ أَشَلَّ اللَّهُ يَدَهُ وَلَا شَلَلًا وَلَا شَلَالِ : مَبْنِيَّةٌ كَحَذَامِ أَيْ لَا تَشْلَلْ يَدُكَ . وَيُقَالُ فِي الدُّعَاءِ : لَا تَشْلَلْ يَدُكَ وَلَا تَكْلَلْ . وَقَدْ شَلِلْتَ يَا رَجُلُ بِالْكَسْرِ تَشَلُّ شَلَلًا أَيْ صِرْتَ أَشَلَّ وَالْمَرْأَةُ شَلَّاءُ . وَيُقَالُ لِمَنْ أَجَادَ الرَّمْيَ أَوِ الطَّعْنَ : لَا شَلَلًا وَلَا عَمًى وَلَا شَلَّ عَشْرُكَ أَيْ أَصَابِعُكَ ، قَالَ أَبُو الْخُضْرِيِّ الْيَرْبُوعِيُّ : مُهْرَ أَبِي الْحَبْحَابِ لَا تَشَلِّي ! بَارَكَ فِيكَ اللَّهُ مِنْ ذِي أَلِّ حَرَّكَ تَشَلِّي لِلْقَافِيَةِ وَالْيَاءُ مِنْ صِلَةِ الْكَسْرِ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : أَلَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ أَلَا انْجَلِي بِصُبْحٍ وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْثَلِ الْفَرَّاءُ : لَا يُقَالُ شُلَّتْ يَدُهُ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ أَشَلَّهَا اللَّهُ . اللَّيْثُ : وَيُقَالُ لَا شَلَلٍ فِي مَعْنَى لَا تَشْلَلْ ; لِأَنَّهُ وَقَعَ مَوْقِعَ الْأَمْرِ فَشُبِّهَ بِهِ وَجُرَّ ، وَلَوْ كَانَ نَعْتًا لَنُصِبَ ; وَأَنْشَدَ : ضَرْبًا عَلَى الْهَامَاتِ لَا شَلَلِ ، قَالَ : وَقَالَ نَصْرُ بْنُ سَيَّارٍ
( قَطَعَ ) ( هـ ) فِيهِ : " أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ لَهُ " أَيْ : ثِيَابٌ قِصَارٌ ؛ لِأَنَّهَا قُطِعَتْ عَنْ بُلُوغِ التَّمَامِ . وَقِيلَ : الْمُقَطَّعُ مِنَ الثِّيَابِ : كُلُّ مَا يُفَصَّلُ وَيُخَاطُ مِنْ قَمِيصٍ وَغَيْرِهِ ، وَمَا لَا يُقْطَعُ مِنْهَا كَالْأُزُرِ وَالْأَرْدِيَةِ . وَمِنَ الْأَوَّلِ : ( هـ ) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي وَقْتِ صَلَاةِ الضُّحَى : " إِذَا تَقَطَّعَتِ الظِّلَالُ " أَيْ : قَصُرَتْ ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ بُكْرَةً مُمْتَدَّةً ، فَكُلَّمَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ قَصُرَتْ . وَمِنَ الثَّانِي : ( هـ ) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صِفَةِ نَخْلِ الْجَنَّةِ : " مِنْهَا مُقَطَّعَاتُهُمْ وَحُلَلُهُمْ " وَلَمْ يَكُنْ يَصِفُهَا بِالْقِصَرِ ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ . وَقِيلَ : الْمُقَطَّعَاتُ لَا وَاحِدَ لَهَا ، فَلَا يُقَالُ لِلْجُبَّةِ الْقَصِيرَةِ مُقَطَّعَةٌ ، وَلَا لِلْقَمِيصِ مُقَطَّعٌ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ لِجُمْلَةِ الثِّيَابِ الْقِصَارِ مُقَطَّعَاتٌ ، وَالْوَاحِدُ ثَوْبٌ . ( هـ ) وَفِيهِ : نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا ، أَرَادَ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنْهُ ، كَالْحَلْقَةِ وَالشَّنْفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَكَرِهَ الْكَثِيرَ الَّذِي هُوَ عَادَةُ أَهْلِ السَّرَفِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْكِبْرِ ، وَالْيَسِيرُ هُوَ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ . وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِهَ اسْتِعْمَالَ الْكَثِيرِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ رُبَّمَا بَخِلَ بِإِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فَيَأْثَمُ بِذَلِكَ عِنْدَ مَنْ أَوْجَب
[ قطع ] قطع : الْقَطْعُ : إِبَانَةُ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْجِرْمِ مِنْ بَعْضٍ فَصْلًا . قَطَعَهُ يَقْطَعُهُ قَطْعًا وَقَطِيعَةً وَقُطُوعًا ، قَالَ : فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى اسْتَبَانَ سُقَابُهَا قُطُوعًا لِمَحْبُوكٍ مِنَ اللِّيفِ حَادِرِ وَالْقَطْعُ : مَصْدَرُ قَطَعْتُ الْحَبْلَ قَطْعًا فَانْقَطَعَ . وَالْمِقْطَعُ ، بِالْكَسْرِ : مَا يُقْطَعُ بِهِ الشَّيْءُ . وَقَطَعَهُ وَاقْتَطَعَهُ فَانْقَطَعَ وَتَقَطَّعَ ، شُدِّدَ لِلْكَثْرَةِ . و " تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا " أَيْ تَقَسَّمُوهُ . ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا فَإِنَّهُ وَاقِعٌ كَقَوْلِكَ قَطَّعُوا أَمْرَهُمْ ، قَالَ لَبِيدٌ فِي الْوَجْهِ اللَّازِمِ : وَتَقَطَّعَتْ أَسْبَابُهَا وَرِمَامُهَا أَيِ انْقَطَعَتْ حِبَالُ مَوَدَّتِهَا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ : فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ، أَيْ تَفَرَّقُوا فِي أَمْرِهِمْ ، نَصَبَ أَمْرَهُمْ بِنَزْعِ فِي مِنْهُ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدِي أَصْوَبُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَقَطَّعْنَ أيديهن أَيْ : قَطَعْنَهَا قَطْعًا بَعْدَ قَطْعٍ وَخَدَشْنَهَا خَدْشًا كَثِيرًا وَلِذَلِكَ شُدِّدَ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْض
17787 17712 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا ، وَفِي الرِّجْلِ الشَّلَّاءِ بِثُلُثِ دِيَتِهَا " .