حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ، قَالُوا : فِيهَا حُكْمُ ذَوَيْ عَدْلٍ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ، قَالُوا : فِيهَا حُكْمُ ذَوَيْ عَدْلٍ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 113) برقم: (27668)
( حَكَمَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى " الْحَكَمُ وَالْحَكِيمُ " هُمَا بِمَعْنَى الْحَاكِمِ ، وَهُوَ الْقَاضِي . وَالْحَكِيمُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ ، أَوْ هُوَ الَّذِي يُحْكِمُ الْأَشْيَاءَ وَيُتْقِنُهَا ، فَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفْعِلٍ . وَقِيلَ : الْحَكِيمُ : ذُو الْحِكْمَةِ . وَالْحِكْمَةُ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْرِفَةِ أَفْضَلِ الْأَشْيَاءِ بِأَفْضَلِ الْعُلُومِ . وَيُقَالُ لِمَنْ يُحْسِنُ دَقَائِقِ الصِّنَاعَاتِ وَيُتْقِنُهَا : حَكِيمٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ صِفَةِ الْقُرْآنِ " وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ " أَيِ الْحَاكِمُ لَكُمْ وَعَلَيْكُمْ ، أَوْ هُوَ الْمُحْكَمُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَلَا اضْطِرَابَ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفْعَلٍ ، أُحْكِمَ فَهُوَ مُحْكَمٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُرِيدُ الْمُفَصَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُنْسَخْ مِنْهُ شَيْءٌ . وَقِيلَ : هُوَ مَا لَمْ يَكُنْ مُتَشَابِهًا ; لِأَنَّهُ أُحْكِمَ بَيَانُهُ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى غَيْرِهِ . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ " أَنَّهُ كَانَ يُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ ، وَكَنَّاهُ بِأَبِي شُرَيْحٍ " . وَإِنَّمَا كَرِهَ لَهُ ذَلِكَ لِئَلَّا يُشَارِكَ اللَّهَ تَعَالَى فِي صِفَتِهِ . ( هـ ) وَفِيهِ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحُكْمًا أَيْ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ كَلَامًا نَافِعًا يَمْنَعُ مِنَ الْجَهْلِ وَالسَّفَهِ ، وَيَنْهَى عَنْهُمَا . قِيلَ
[ حكم ] حكم : اللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ، وَهُوَ الْحَكِيمُ لَهُ الْحُكْمُ ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . قَالَ اللَّيْثُ : الْحَكَمُ اللَّهُ - تَعَالَى . الْأَزْهَرِيُّ : مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ الْحَكَمُ وَالْحَكِيمُ وَالْحَاكِمُ ، وَمَعَانِي هَذِهِ الْأَسْمَاءِ مُتَقَارِبَةٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ بِهَا ، وَعَلَيْنَا الْإِيمَانُ بِأَنَّهَا مِنْ أَسْمَائِهِ . ابْنُ الْأَثِيرِ : فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ - تَعَالَى - الْحَكَمُ وَالْحَكِيمُ وَهُمَا بِمَعْنَى الْحَاكِمِ ، وَهُوَ الْقَاضِي ، فَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ ، أَوْ هُوَ الَّذِي يُحْكِمُ الْأَشْيَاءَ وَيُتْقِنُهَا ، فَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفْعِلٍ ، وَقِيلَ : الْحَكِيمُ ذُو الْحِكْمَةِ ، وَالْحِكْمَةُ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْرِفَةِ أَفْضَلِ الْأَشْيَاءِ بِأَفْضَلِ الْعُلُومِ . وَيُقَالُ لِمَنْ يُحْسِنُ دَقَائِقَ الصِّنَاعَاتِ وَيُتْقِنُهَا : حَكِيمٌ ، وَالْحَكِيمُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْحَاكِمِ مِثْلَ قَدِيرٍ بِمَعْنَى قَادِرٍ وَعَلِيمٍ بِمَعْنَى عَالِمٍ . الْجَوْهَرِيُّ : الْحُكْمُ الْحِكْمَةُ مِنَ الْعِلْمِ ، وَالْحَكِيمُ الْعَالِمُ وَصَاحِبُ الْحِكْمَةِ . وَقَدْ حَكَمَ أَيْ صَارَ حَكِيمًا ؛ قَالَ النَّمِرُ بْنُ تَوْلَبٍ : وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ بُغْضًا رُوَيْدًا إِذَا أَنْتَ حَاوَلْتَ أَنْ تَحْكُمَا أَيْ إِذَا حَاوَلْتَ أَنْ تَكُونَ حَكِيمًا . وَالْحُكْمُ : الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ ؛ قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى : وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا أَيْ عِلْمًا وَفِقْهًا ، هَذَا لِيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا ؛ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : الصَّمْتُ حُكْمٌ وَقَلِيلٌ فَاعِلُهْ وَفِي ال
( شَلَلَ ) * فِيهِ وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِيَتِهَا هِيَ الْمُنْتَشِرَةُ الْعَصَبِ الَّتِي لَا تُوَاتِي صَاحِبَهَا عَلَى مَا يُرِيدُ لِمَا بِهَا مِنَ الْآفَةِ . يُقَالُ : شَلَّتْ يَدُهُ تُشَلُّ شَلَلًا ، وَلَا تُضَمُّ الشِّينُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ شَلَّتْ يَدُهُ يَوْمَ أُحُدٍ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ بَيْعَةِ عَلِيٍّ يَدٌ شَلَّاءُ وَبَيْعَةٌ لَا تَتِمُّ يُرِيدُ يَدَ طَلْحَةَ ، كَانَتْ أُصِيبَتْ يَدُهُ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ بَايَعَهُ .
[ شلل ] شلل : الشَّلَلُ : يُبْسُ الْيَدِ وَذَهَابُهَا ، وَقِيلَ : هُوَ فَسَادٌ فِي الْيَدِ شَلَّتْ يَدُهُ تَشَلُّ بِالْفَتْحِ شَلًّا وَشَلَلًا وَأَشَلَّهَا اللَّهُ . قَالَ اللِّحْيَانِيُّ : شَلَّ عَشْرُهُ وَشَلَّ خَمْسُهُ ، قَالَ : وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ شَلَّتْ ، قَالَ : وَهِيَ أَقَلُّ يَعْنِي أَنَّ حَذْفَ عَلَامَةِ التَّأْنِيثِ فِي مِثْلِ هَذَا أَكْثَرُ مِنْ إِثْبَاتِهَا ; وَأَنْشَدَ : فَشَلَّتْ يَمِينِي يَوْمَ أَعْلُو ابْنَ جَعْفَرٍ ! وَشَلَّ بَنَانَاهَا وَشَلَّ الْخَنَاصِرُ ! وَرَجُلٌ أَشَلُّ ، وَقَدْ أَشَلَّ اللَّهُ يَدَهُ وَلَا شَلَلًا وَلَا شَلَالِ : مَبْنِيَّةٌ كَحَذَامِ أَيْ لَا تَشْلَلْ يَدُكَ . وَيُقَالُ فِي الدُّعَاءِ : لَا تَشْلَلْ يَدُكَ وَلَا تَكْلَلْ . وَقَدْ شَلِلْتَ يَا رَجُلُ بِالْكَسْرِ تَشَلُّ شَلَلًا أَيْ صِرْتَ أَشَلَّ وَالْمَرْأَةُ شَلَّاءُ . وَيُقَالُ لِمَنْ أَجَادَ الرَّمْيَ أَوِ الطَّعْنَ : لَا شَلَلًا وَلَا عَمًى وَلَا شَلَّ عَشْرُكَ أَيْ أَصَابِعُكَ ، قَالَ أَبُو الْخُضْرِيِّ الْيَرْبُوعِيُّ : مُهْرَ أَبِي الْحَبْحَابِ لَا تَشَلِّي ! بَارَكَ فِيكَ اللَّهُ مِنْ ذِي أَلِّ حَرَّكَ تَشَلِّي لِلْقَافِيَةِ وَالْيَاءُ مِنْ صِلَةِ الْكَسْرِ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : أَلَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ أَلَا انْجَلِي بِصُبْحٍ وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْثَلِ الْفَرَّاءُ : لَا يُقَالُ شُلَّتْ يَدُهُ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ أَشَلَّهَا اللَّهُ . اللَّيْثُ : وَيُقَالُ لَا شَلَلٍ فِي مَعْنَى لَا تَشْلَلْ ; لِأَنَّهُ وَقَعَ مَوْقِعَ الْأَمْرِ فَشُبِّهَ بِهِ وَجُرَّ ، وَلَوْ كَانَ نَعْتًا لَنُصِبَ ; وَأَنْشَدَ : ضَرْبًا عَلَى الْهَامَاتِ لَا شَلَلِ ، قَالَ : وَقَالَ نَصْرُ بْنُ سَيَّارٍ
27668 27669 27548 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ، قَالُوا : فِيهَا حُكْمُ ذَوَيْ عَدْلٍ .